responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموع الرسائل الفقهية نویسنده : صددى، على فاضل    جلد : 1  صفحه : 369

مدارها، بل يطَّرد ولو في غير موردها [1].

المطلب الرابع: في وقوع التذكية عليها وعدمه:

المسوخ إما ألا تكون له نفس سائلة كالعقرب والجرِّي، فهذه لا تقع عليها التذكية؛ إذ لا أثر لها بالنسبة إلى هذا القسم من المسوخ لا من حيث الحلِّيّة؛ فإنه محرّم الأكل على كلِّ حال- كما سلف-، ولا من حيث الطهارة وجواز البيع؛ لأن ميتته طاهرة، هذا إذا قلنا بأن الممنوع عن بيعه خصوص الميتة النجسة، وإلا فللتذكية أثر، كما تقدّم.

وإما أن تكون له نفس سائلة، فإن لم تكن من نجس العين ولا من الحشار فقد قال في الجواهر:" والمشهور على ما قيل: إنه لا تقع عليها الذكاة، خصوصاً مع ملاحظة القائل بنجاستها كالشيخ والديلمي وابن حمزة، وقال المرتضى، ووافقه الشهيد: تقع عليها الذكاة، بل في (غاية المراد) نسبته إلى ظاهر الأكثر، بل في (كشف اللثام) إلى المشهور" [2]، وكيف ما كان أمر الشهرة، فيقع الكلام في قابلية المسوخ للتذكية في مبحثين:-

الأول: في الأصل الأوَّلي عند الشك في القابلية:

قد يقال: إن الأصل هو أصالة عدم التذكية، أعني استصحاب عدم تحقّقها، إن قلنا بأن التذكية أمر بسيط، وهو صفة خاصّة تحدث في الحيوان من أسباب معينة، مثل الذبحِ الخاصّ والنحرِ كذلك وغيرِهما من الأسباب، فهذا الأمر البسيط لا محالة مسبوق بالعدم حال حياة الحيوان فيستصحب، أو قلنا بأنها مركّبة من فري الأوداج الأربعة بالحديد ومن قابلية المحل للتذكية، فإن القابلية- حسب الفرض- مشكوكة، فيتنقّح‌


[1] كتاب الصلاة، تقرير بحث الميرزا النائيني (قدس سره) بقلم الشيخ الكاظمي (قدس سره) 236: 1.

[2] جواهر الكلام 196: 36، 197.

نام کتاب : مجموع الرسائل الفقهية نویسنده : صددى، على فاضل    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست