responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموع الرسائل الفقهية نویسنده : صددى، على فاضل    جلد : 1  صفحه : 368

المطلب الثالث: في مانعيتها من صحة الصلاة فيها:

قد دلّت مرفوعة محمد بن إسماعيل إلى أبي عبد الله (ع) قال: (لا تجوز الصلاة في شعر ووبر ما لا يؤكل لحمه؛ لأن أكثرها مسوخ) [1]. على مانعيّة المسوخ من صحة الصلاة فيها؛ إذ قد علّلت العدم بالأمر الوجودي.

ثمّ إن مقتضى التعليل فيها حمل ما دل على مانعيّة عنوان (ما لا يؤكل) عن صحة الصلاة، كما في ذيل موثَّقة ابن بكير الآتية: (وإن كان غير ذلك مما قد نُهيت عن أكله، وحرم عليك أكله فالصلاة في كل شي‌ء منه فاسد، ذكّاه الذبح (الذابح) أو لم يذكِّه) على ما دلّ على المنع من الصلاة في جملة من الحيوانات المحرّمة الأكل، كالثعالب‌ [2]، والسمّور [3]، بأن يكون عنوان (ما لا يؤكل) قد لوحظ مرآةً إلى الحيوانات المحرّمة بعناوينها، دون أن يكون لعنوان (ما لا يؤكل) موضوعية في المانعيّة.

ولكن لما كانت المرفوعة ساقطة سنداً فعنوان (ما لا يؤكل) هو موضوع المانعية، فمانعية المسوخ من صحة الصلاة لا لعنوانه، بل لكونها من أفراد عنوان (ما لا يؤكل)- كما اتضح من المطلب الثاني-.

مع أن الظاهر- كما أفاد المحقّق النائيني (قدس سره)- كون قوله (ع): (لأن أكثرها مسوخ) علةً للتشريع لا علة للحكم، ومن المعلوم أن الحكم في باب علل التشريع لا يدور


[1] وسائل الشيعة 347: 4 ب 3 من أبواب لباس المصلّي ح 7.

[2] وسائل الشيعة 348: 3 ب 3 من أبواب لباس المصلّي ح 4.

[3] وسائل الشيعة 348: 3، 349 ب 3 من أبواب لباس المصلّي ح 4، 5.

نام کتاب : مجموع الرسائل الفقهية نویسنده : صددى، على فاضل    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست