responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموع الرسائل الفقهية نویسنده : صددى، على فاضل    جلد : 1  صفحه : 351

الصباح هي الأصل- كما صنع صاحب الجواهر (قدس سره)- وصار إلى تطبيق صحيحتي أبي بصير والحلبي عليها جاعلًا جملة (وهو أقرب الأجلين) فيهما حاليّة، فيكون وضع الحمل إذن عدّةً للمطلّقة الحبلى حينما يكون أقرب الأجلين- نعم لئن أمكن كلُّ هذا- فإنّه- في المقابل- يمكن أن يكون خبر المبتدأ في صحيحة أبي الصباح محذوفاً، وهو أن تضع حملها، كما أفاد صاحب الحدائق (ره) [1]، وأما لفظ (أقرب الأجلين) فيها فهو صفةٌ لموصوفٍ محذوف، وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال.

هذا واعتبار جملة (وهو أقرب الأجلين) في الصحيحتين حالًا متكلّفٌ وركيك عرفاً؛ إذ الظاهر توصيفها لوضع الحمل بأنّه أقرب الأجلين.

ثم إنّ توصيف وضع الحمل بكونه أقرب الأجلين- الظاهر في كونه كذلك مطلقاً، وهو ليس كذلك إلا على نحو الموجبة الجزئية- صادٌّ لنا عن الاستناد إليها لاشتمالها على ما هو باطل، وهو كون وضع الحمل أقرب الأجلين على نحو الموجبة الكلية، وركاكة المفاد على تقدير جعل جملة (وهو أقرب الأجلين) وصفيّة لا يبرر حملها على الحالية؛ لعدم ظهور كون الجملة حاليّة، بل نلتزم بإجمال صحيحة أبي الصباح.

ينضافُ إلى ذلك عدم وضوح الأجل الآخر، وأنّه الأشهر الثلاثة مطلقاً أو هي فيما إذا لم تتأت الأقراء وإلا فالأقراء أو غير ذلك. وبالجملة فالصحيحة مجملة من هذه الجهة أيضاً.

ونلفت النظر إلى نقطة جوهرية بل وحاسمة لقضيّة الاعتماد على الصحاح الثلاث، وهي إعراض بل هجر فقهائنا لها- ومنهم العَلَمان الصدوق وابن حمزة (قدس سرهما)-، أما تحقّق‌


[1] الحدائق الناضرة 450: 25.

نام کتاب : مجموع الرسائل الفقهية نویسنده : صددى، على فاضل    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست