responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموع الرسائل الفقهية نویسنده : صددى، على فاضل    جلد : 1  صفحه : 350

على طوائف ثلاث:-

فمنها ما دلّ على أنّ المطلّقة تعتدّ بالقروء إن كانت تحيض وبالأشهر إن كانت لا تحيض‌ [1]، ومنها ما دلّ على أنّ عدّة المطلّقة الحامل وضع الحمل كصحيحتي زرارة والحلبي المتقدّمتين، ومنها ما دلّ على أنّ عدّتها أقرب الأجلين وهي الصحاح الثلاث المتقدمة.

وأنّ النسبة بين الطائفتين الأوليتين عموم مطلق فيقيّد إطلاق الأولى بالثانية، وتختصّ هي بغير الحامل. وأمّا الطائفة الثالثة فظاهرها كون عدّة الحامل المطلّقة أقرب الأجلين فتكون هذه الطائفة شاهد جمع بين الطائفتين الأولتين.

والتحقيق: أنّ قوله سبحانه: (وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) بصدد بيان ما تخرج به أولات الأحمال عن عدّتهن، فلو كان لهنّ أجل آخر للعدّة قبل وضع الحمل- وهو الأشهر الثلاثة- فاللازم ذكره، سيما وأنّ تقدّم وضع الحمل على مضي الأشهر الثلاثة ليس غالبياً.

ثمّ إنّ الآية- بعد ملاحظتها بمجموعها- تتحدّث عن الآجال التي تخرج بها النساء بصنوفها عن عدّتهن، فتفصِّل بين عدّة (اللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ ... وَ اللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ) فتجعل عدّتهن ثلاثة أشهر وبين عدّة أولات الأحمال فتجعل منتهى عدّتهن وضع الحمل، ومن الظاهر عرفاً أنّ التفصيل قاطع للشركة في الأحكام، فلا يكون ما جعل للقبيل الأول عين ما جعل لثاني القبيلين، وإلا لاختلّ نظام التفصيل.

وأما الصحاح الثلاث التي استُدل بها للتفصيل فلئن أمكن جعل صحيحة أبي‌


[1] وسائل الشيعة 198: 22 ب 12 من أبواب العُدد.

نام کتاب : مجموع الرسائل الفقهية نویسنده : صددى، على فاضل    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست