وفي مقابل المشهور قولٌ للصدوق
(ره) في الفقيه والمقنع، ولابن حمزة (ره) في الوسيلة بأنّ عدّتها أقرب الأجلين من
وضع الحمل ومن مضيّ ثلاثة أشهر [2]، قال
الصدوق في الفقيه:" والحبلى المطلّقة تعتدّ بأقرب الأجلين إن مضت لها ثلاثة
أشهر قبل أن تضع فقد انقضت عدّتها منه، ولكنها لا تتزوّج حتى تضع، فإذا وضعت ما في
بطنها قبل انقضاء ثلاثة أشهر فقد انقضى أجلها" [3].
وقال (ره) في المقنع:" واعلم
أن أولات الأحمال أجلهنّ أن يضعن حملهنّ وهو أقرب الأجلين، وإذا وضعت أو أسقطت يوم
طلّقها أو بعده متى ما كان فقد بانت منه وحلّت للزواج، وإذا مضى به ثلاثة أشهر من
قبل أن تضع فقد بانت منه، ولا تحلّ للزواج حتى تضع" [4].
وقال ابن حمزة في الوسيلة:"
فالحامل عدّتها أقرب الأجلين، ومعنى ذلك أنّ الرجل إذا طلّق امرأته حاملًا، ووضعت
حملها عقيب الطلاق بلحظة بانت منه بوضع الأول، ولم يجز لها أن تتزوّج إلا بعد وضع
جميع ما في بطنها- إلى أن قال- وإن مضت على ذلك ثلاثة أشهر
[2] وقد نقل في فقه الصادق (41:
23) ومباني المنهاج (411: 10) ودروس تمهيدية (428: 2) عن الصدوق وابن حمزة قولهما
إنّ عدّة الحامل المطلّقة أقرب الأجلين من الوضع ومن الأقراء أو ثلاثة شهور،
والحال أنّ عبائرهما خالية من الاعتداد بالأقراء، ويمكن إرجاع ما نقل إلى ما نقله
السيد المرتضى في الانتصار (: 148)، فقد نقل ذلك من غير إسنادٍ إلى أحد فلاحظ.