نام کتاب : مجموع الرسائل الفقهية نویسنده : صددى، على فاضل جلد : 1 صفحه : 347
عِدّة
الحامل المطلّقة
المعروف أنّ عدّة الحامل المطلّقة
تنتهي بوضعها الحمل وإن كان طلاقها في الأيام الأولى لحملها، بل في الجواهر أنّه
المشهور شهرة عظيمة كادت أن تكون إجماعاً [1].
ويدل عليه قوله تعالى:
(وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ)[2]، والروايات الكثيرة، منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: (طلاق
الحامل واحدة، فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه) [3].
ومنها صحيحة الحلبيّ عن أبي عبد
الله (ع) قال: (طلاق الحبلى واحدة، وإن شاء راجعها قبل أن تضع، فإن وضعت قبل أن
يراجعها فقد بانت منه، وهو خاطب من
[1] نشر مع (ذات البعل المزوّجة
.. حرمتها؟) في العدد 29 من مجلّة رسالة القلم بعنوان (مسألتان في الأحوال
الشخصيّة). (أسرة التحرير)