responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموع الرسائل الفقهية نویسنده : صددى، على فاضل    جلد : 1  صفحه : 347

عِدّة الحامل المطلّقة

المعروف أنّ عدّة الحامل المطلّقة تنتهي بوضعها الحمل وإن كان طلاقها في الأيام الأولى لحملها، بل في الجواهر أنّه المشهور شهرة عظيمة كادت أن تكون إجماعاً [1].

ويدل عليه قوله تعالى: (وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) [2]، والروايات الكثيرة، منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: (طلاق الحامل واحدة، فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه) [3].

ومنها صحيحة الحلبيّ عن أبي عبد الله (ع) قال: (طلاق الحبلى واحدة، وإن شاء راجعها قبل أن تضع، فإن وضعت قبل أن يراجعها فقد بانت منه، وهو خاطب من‌


[1] نشر مع (ذات البعل المزوّجة .. حرمتها؟) في العدد 29 من مجلّة رسالة القلم بعنوان (مسألتان في الأحوال الشخصيّة). (أسرة التحرير)

جواهر الكلام 252: 32.

[2] سورة الطلاق: 4.

[3] وسائل الشيعة 193: 22 ب 9 من أبواب العُدد ح 1.

نام کتاب : مجموع الرسائل الفقهية نویسنده : صددى، على فاضل    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست