responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموع الرسائل الفقهية نویسنده : صددى، على فاضل    جلد : 1  صفحه : 270

وصاحب اللبن.

ج- نكاح أبي المرتضع في أخوات الفحل.

د- نكاحه لأمّ المرضعة.

ه- نكاح الفحل في أخوات المرتضع.

وذلك لأنّ مقتضى صيرورة أولاد الفحل والمرضعة أولاداً لأبي المرتضع أن تكون أمّ المرتضع في (أ) أمّاً لأولاد الفحل والمرضعة، وأن يكون أولاد المرتضع في (ب) أخوةً لأولاد المرضعة والفحل، وأن تكون أخوات الفحل في (ج) عمّاتٍ لأولاد أبي المرتضع فلا ينكح فيهنّ، وأن تكون أمّ المرضعة في (د) أم زوجته، وأن تكون أخوات المرتضع في (ه-) بنات الفحل.

و- نكاح الفحل لأمّ أمّ المرتضع، لحرمة ذلك في النسب فيحرم مثله في النكاح، فإنّ المرتضع إذا صار ولداً تصير أمّه زوجة الفحل، وأمّها أمّ زوجته.

ز- نكاح أخوةٍ لقومٍ في أخوات بنتٍ لقومٍ آخرين قد ارتضعا من امرأةٍ واحدةٍ؛ لأنّ الاشتراك في الرضاع يعقد الأخوّة بين المرتضعين وبين منْ كان في طبقتها من الأخوة والأخوات.

ويلاحظ على هذه المناقشة بطولها حلًّا ونقضاً، أمّا الحلّ فبأنّ تنزيل أولاد المرضعة والفحل منزلة الأولاد لأبي المرتضع لا يستلزم أصلًا أن تنزّل أمّ المرتضع في (أ)- مثلًا- منزلة الأمّ لأولاد الفحل والمرضعة، وهكذا الحال بالنسبة إلى البقيّة؛ إذ لا مانع من التفكيك بين المتلازمين في التنزيل التعبّديّ، ويقتصر على مقدار دلالة الدليل، والتعدّي عنه لا يكون إلا قياساً باطلًا.

نام کتاب : مجموع الرسائل الفقهية نویسنده : صددى، على فاضل    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست