responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموع الرسائل الفقهية نویسنده : صددى، على فاضل    جلد : 1  صفحه : 269

ويُلاحظ عليه:

أوّلًا: إنّ مقتضى أصالة الجدّ كون التعليل مراداً جدِّياً ما لم تقم قرينةٌ عرفيّةٌ على خلافه.

وثانياً: إنّ هذا التعليل لبَّاً تنزيلٌ، فكأنّه قال: (بنت مرضعة ولدك- مثلًا- بنتك)، ومن طبع التنزيل ألا يكون المنزّل فرداً حقيقيّاً للمنزّل عليه، وإلا لما عاد تنزيلًا، فمثل قضية (الطواف بالبيت صلاةٌ) تعطي أنّ الطواف حقيقةً يُغاير حقيقة الصلاة، وليس فرداً لها إلا أنّه نزّل منزلتها ادّعاءً، ومن الواضح أنّ التعليل يعطي أنّ المورد أحد صغريات الكبرى في التعليل، وما نحن فيه ليس كذلك.

المناقشة الرابعة:

إنّ التعليل ب- (وكنّ في موضع بناتك) في صحيحة ابن مهزيار، وب- (لأنّ ولدها صارتْ بمنزلة ولدك) في صحيحة ابن نوحٍ- كاشفٌ عن أنّ الحرمة إنمّا هي بسبب حصول علقةٍ بين أبي المرتضع وبين أولاد صاحب اللبن والمرضعة، وليس للحرمة مِلاكٌ سوى ما ذُكر، فيجب تعميم الحكم إلى موارد لا يلتزم المشهور فيها بالحرمة، وحيث لم يكن التعليل مطّرداَ فيحمل النهي في هذه الروايات على الكراهة الشديدة مع تعميمها إلى هذه الموارد [1].

ثم ساق صاحب المناقشة جملة موارد وهي:

أ- نكاح أم المرتضع في أولاد الفحل والمرضعة.

ب- نكاح أولاد أبي المرتضع الّذين لم يرتضعوا من هذا اللبن في أولاد المرضعة


[1] قاعدة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، تقرير لأبحاث الشيخ السبحاني ص 210- 212.

نام کتاب : مجموع الرسائل الفقهية نویسنده : صددى، على فاضل    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست