responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموع الرسائل الفقهية نویسنده : صددى، على فاضل    جلد : 1  صفحه : 258

النقطة الأولى: في تلف اللقطة في حول التعريف:

لا ينبغي الإشكال في عدم ضمان لقطة الحرم لو تلفت في حول التعريف من غير تعدٍّ أو تفريط؛ إذ يد ملتقطها حينئذٍ يد أمانة شرعية، بخلاف ما لو تلفت فيه بتعدٍّ أو تفريط فيضمن؛ فإن يده مع أحدهما يدٌ عاديْة، وكذا يضمنها لو أخذها ليحفظها لصاحبها من غير تعريف؛ إذ لا إذن في الأخذ لغير المنشد- على المختار-، نعم قد يقال: إن المنع من أخذها إلا لمنشد تكليفيّ لا وضعي، فلو أخذها بقصد الحفظ لمالكها فهي أمانة عرفاً، فتشملها أدلّة ما على الأمين ضمان.

النقطة الثانية: فيما لو لم يرضَ صاحبها بالصدقة:

قال في الشرائع:" ولو تصدّق بها بعد الحول فكره المالك- فيه قولان: أرجحهما أنه لا يضمن؛ لأنها أمانة، وقد دفعها دفعاً مشروعا" [1]، ونسب في المسالك القول بالضمان إلى الشهرة [2]، ويدلّ عليه بالخصوص- مضافاً إلى إطلاقات ضمان اللقطة [3]- ذيل معتبرة أبي بصير المتقدّمة، فإنه تضمّن بعد الأمر بالتصدّق قوله (ع): (فإن جاء طالبه فهو له ضامن)، وأمّا ما تقدّم من الشرائع من وجه عدم الضمان فيتوجّه عليه أنّه لا منافاة بين الضمان والأمر بالصدقة كلقطة غير الحرم إجماعاً، على أن غايته كونه مقتضى القاعدة فلا تصل النوبة إليه.


[1] المحقّق، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام 806: 4.

[2] الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الإفهام 516: 12.

[3] الحرّ العاملي، محمّد بن الحسن، وسائل الشيعة 441: 25، 444 ب 2 من كتاب اللقطة ح 2، 14،: 463 ب 18 ح 1.

نام کتاب : مجموع الرسائل الفقهية نویسنده : صددى، على فاضل    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست