responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموع الرسائل الفقهية نویسنده : صددى، على فاضل    جلد : 1  صفحه : 257

إن الأصل الأوّليّ وإن اقتضى عدم جواز تملّك مال الغير، إلا أن مقتضى إطلاق جملة من النصوص استواء لقطة الحرم وغيره في جواز التملّك بعد التعريف‌ [1]، ولكن لا بدّ من رفع اليد عن هذا الإطلاق بصحيحة إبراهيم بن عمر المتقدّمة؛ فإنها وإن لم تنفِ التملّك عن لقطة الحرم لكنّها أثبتته للقطة غير الحرم وأثبتت الصدقة للقطة الحرم، والتقسيم قاطع للشركة.

نعم فيما إذا لم تكن ذات علامة يمكن الوصول بها إلى مالكها جاز تملُّكها وإن بلغت قيمتها درهماً أو زادت عليه، كما هو المستفاد من معتبرة ابن غزوان المتقدّمة.

ومن هذا تعرف ما في رواية محمد بن رجاء الأرجاني قال: (كتبت إلى الطيّب (ع): إنّي كنت في المسجد الحرام فرأيت ديناراً فأهويت إليه لآخذه فإذا أنا بآخر، فنحّيت (ثمّ بحثت) الحصا فإذا أنا بثالث، فأخذتها فعرّفتها فلم يعرفها أحد، فما ترى في ذلك؟ فكتب: فهمت ما ذكرت من أمر الدنانير، فإن كنت محتاجاً فتصدّق بثلثها، وإن كنت غنياً فتصدّق بالكلّ) [2]؛ فإنها- مضافاً إلى ضعفها بالأرجاني بالجهالة- فيما يخصّ تملّك الثلثين في فرض الحاجة مطابقةٌ لمعتبرة ابن غزوان.

الجهة الرابعة: في ضمانها لصاحبها:

والكلام في ضمان الملتقط للقطة الحرم يقع في نقطتين:


[1] الحرّ العاملي، محمّد بن الحسن، وسائل الشيعة 441: 25- 444 ب 2 من كتاب اللقطة ح 1، 3، 5، 10- 12.

[2] الحرّ العاملي، محمّد بن الحسن، وسائل الشيعة 261: 13 ب 28 من أبواب مقدّمات الطواف ح 7.

نام کتاب : مجموع الرسائل الفقهية نویسنده : صددى، على فاضل    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست