responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموع الرسائل الفقهية نویسنده : صددى، على فاضل    جلد : 1  صفحه : 238

مقتضاه أن يكون الانسان آمناً فيه على نفسه وماله، وهو ينافي جواز أخذه‌ [1].

وفيه أولًا: أنَّ وصف الحرم بالآمِن لا ينافي جواز الالتقاط منه؛ إذ لعل المراد بالأمن الأمن التكويني- بمعنى صرف الناس عن القتل والعدوان فيه- لا التشريعي، وعلى فرض إرادة الأمن التشريعي فالمنافي له هو جواز التملّك دون ضمانٍ لا مطلق جواز الالتقاط.

وثانياً: أنَّ تعقيب المقطع القرآني المزبور بقوله سبحانه: (وَ يُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ) مانع من إطلاق الآية لما يعمّ الأمن على المال.

الوجه الثاني: النبوي: (لا تحل لقطتها- يعني مكَّة- إلا لمنشد) [2]، وقد روي من طرقنا، ففي الكافي بسند معتبر عن حريز عن أبي عبد الله (ع) قال: (لما قدم رسول الله (ص) مكَّة يوم افتتحها- في حديث- قال: قال رسول الله (ص): ألا إنَّ الله قد حرَّم مكَّة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرام الله إلى يوم القيامة لا يُنَفَّر صيدها، ولا يُعضد


[1] الطوسي، محمّد بن الحسن، الخلاف، مؤسسة النشر الإسلامي- قم، بدون تاريخ، 586: 3، المبسوط، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية- بدون بيانات، 327: 3، وبألفاظها ذكرها الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، المسالك 512: 12 وردّها.

[2] ابن حنبل، الإمام أحمد، مسند أحمد، دار صادر- بيروت، بدون بيانات، 318: 1 و 238: 2، البخاري، محمّد بن إسماعيل، صحيح البخاري، دار الفكر- بيروت، ط-/ 1401 ه-، 94: 3 و 98: 5، أبو داود، سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود، دار الفكر- بيروت، ط 1/ 1410 ه-، 448: 1، النسائي، أحمد بن شعيب، سنن النسائي، دار الفكر- بيروت، ط 1/ 1348 ه-، 211: 5، البيهقي، أحمد بن الحسين، السنن الكبرى للبيهقي، دار الفكر- بيروت، بدون تاريخ، 195: 5 و 199: 6.

نام کتاب : مجموع الرسائل الفقهية نویسنده : صددى، على فاضل    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست