نام کتاب : مجموع الرسائل الفقهية نویسنده : صددى، على فاضل جلد : 1 صفحه : 238
مقتضاه أن يكون الانسان آمناً فيه
على نفسه وماله، وهو ينافي جواز أخذه [1].
وفيه أولًا: أنَّ وصف الحرم
بالآمِن لا ينافي جواز الالتقاط منه؛ إذ لعل المراد بالأمن الأمن التكويني- بمعنى
صرف الناس عن القتل والعدوان فيه- لا التشريعي، وعلى فرض إرادة الأمن التشريعي
فالمنافي له هو جواز التملّك دون ضمانٍ لا مطلق جواز الالتقاط.
وثانياً: أنَّ تعقيب المقطع
القرآني المزبور بقوله سبحانه: (وَ يُتَخَطَّفُ النَّاسُ
مِنْ حَوْلِهِمْ) مانع من إطلاق الآية لما يعمّ الأمن على المال.
الوجه الثاني: النبوي: (لا تحل
لقطتها- يعني مكَّة- إلا لمنشد) [2]، وقد روي
من طرقنا، ففي الكافي بسند معتبر عن حريز عن أبي عبد الله (ع) قال: (لما قدم رسول
الله (ص) مكَّة يوم افتتحها- في حديث- قال: قال رسول الله (ص): ألا إنَّ الله قد
حرَّم مكَّة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرام الله إلى يوم القيامة لا
يُنَفَّر صيدها، ولا يُعضد
[1] الطوسي، محمّد بن الحسن،
الخلاف، مؤسسة النشر الإسلامي- قم، بدون تاريخ، 586: 3، المبسوط، المكتبة
المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية- بدون بيانات، 327: 3، وبألفاظها ذكرها الشهيد
الثاني، زين الدين بن علي، المسالك 512: 12 وردّها.
[2] ابن حنبل، الإمام أحمد،
مسند أحمد، دار صادر- بيروت، بدون بيانات، 318: 1 و 238: 2، البخاري، محمّد بن
إسماعيل، صحيح البخاري، دار الفكر- بيروت، ط-/ 1401 ه-، 94: 3 و 98: 5، أبو داود،
سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود، دار الفكر- بيروت، ط 1/ 1410 ه-، 448: 1،
النسائي، أحمد بن شعيب، سنن النسائي، دار الفكر- بيروت، ط 1/ 1348 ه-، 211: 5،
البيهقي، أحمد بن الحسين، السنن الكبرى للبيهقي، دار الفكر- بيروت، بدون تاريخ،
195: 5 و 199: 6.
نام کتاب : مجموع الرسائل الفقهية نویسنده : صددى، على فاضل جلد : 1 صفحه : 238