responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموع الرسائل الفقهية نویسنده : صددى، على فاضل    جلد : 1  صفحه : 206

إذا عرفت ما تقدّم فالكلام فعلًا في جواز بدار المستحاضة للطواف الواجب مع علمها بالانقطاع لاحقاً بأحد الوجهين أو رجائها إياه، وفي صحّة طوافها لو بادرت إليه ثمّ انقطع الدم كذلك.

وهذه المسألة غير محرّرة في كلمات الأعلام (أيدهم الله)، ولم يتعرّض المراجع العظام (أيدهم الله) لهذه المسألة على مستوى الفتاوى في رسائلهم في مناسك الحجّ، نعم بعد استفتاء جملة منهم جاءت إجاباتهم بالمنع- ولو بالاحتياط اللازم- من مبادرة المستحاضة للطواف مع علمها بانقطاع دمها لاحقاً انقطاع برءٍ أو انقطاع فترة تسع الطواف، وأنّها لو بادرت إليه ثمّ انقطع لزمتها الإعادة- ولو احتياطاً لازماً- [1] هذا.

ولكنّ العمدة في هذا الباب هو ما رواه الشيخ (قدس سره) بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبّاس بن عامر عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن المستحاضة، أيطأها زوجها؟ وهل تطوف بالبيت؟ قال: تقعد قُرأها الذي كانت تحيض فيه، فإن كان قُرؤها مستقيماً فلتأخذ به، وإن كان فيه خلافٌ فلتحتط بيوم أو يومين، ولتغتسل ولتستدخل كُرسفاً، فإن ظهر عن الكرسف فلتغتسل ثمّ تضع كرسفاً آخر ثمّ تصلِّي، فإذا كان دماً سائلًا فلتؤخِّر الصلاة إلى الصلاة، ثمّ تصلِّي صلاتين بغسل واحد، وكلّ‌


[1] والإجابات محكيّة عن المراجع العظام السيّد السيستاني والشيخ الوحيد الخراسانيّ والسيّد محمّد سعيد الحكيم (أيدهم الله)، ولكن يوجد استفتاء في الموقع الإلكتروني التابع لسماحة السيّد السيستاني (دام ظله) تحت مادّة (الاستحاضة)، رقم 43، هذا نصّه: لو أن امرأةً مستحاضة طافت الساعة الخامسة، وتعلم يقيناً بأنّها ستنقى الساعة السادسة- هل يصحّ طوافها؟ الجواب: إذا أدّت الوظيفة التي عليها من أحكام المستحاضة صحّ طوافها. انتهى. وقد استفتيت سماحة الأستاذ السيّد كاظم الحائري (دام ظله) في ذلك، فأجاب بما يلي: المستحاضة تستطيع أن تعمل وفق وظيفتها، فلو عملت ثم برأت أو تنزّلت إلى ما هو أحسن وفي الوقت متّسع وأمهلوها أعادت، 7 ذو القعدة 1427 ه-.

نام کتاب : مجموع الرسائل الفقهية نویسنده : صددى، على فاضل    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست