responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموع الرسائل الفقهية نویسنده : صددى، على فاضل    جلد : 1  صفحه : 138

المورد السادس والثلاثون: بعد ركعتي الإحرام‌

ولم أجد في القدماء والمتأخرين من تعرّض لا ستحبابها في هذا المورد سوى شيخ الطائفة (قدس سره) في المصباح‌ [1]، وذُكِر الاستحباب في جملة من مناسك الحج لمراجع العصر [2]، ويُستفاد استحباب الصلاة على النبي (ص) قبيل الإحرام بعد ركعتيه أو صلاة المكتوبة- مما رواه المحمدون الثلاثة بطرقهم الصحيحة- عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله (ع) قال: لا يكون الإحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة، فإن كانت مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم، وإن كانت نافلة صليتَ ركعتين وأحرمت في دبرهما، فإذا انفتلت من صلاتك فاحمد الله، واثن عليه وصلِّ على النبي (ص) وتقول: اللهم إنّي أسألك أن تجعلني ممن استجاب لك، الحديث‌ [3].

وبعد وضوح الدلالة وسلامة الطريق فالنتيجة ثبوت الإستحباب في هذا المورد بالخصوص.

المورد السابع والثلاثون: في الطواف، والسعي مطلقاً في قولٍ، وعند الحَجَر، وبينه وبين الركن اليماني‌

ذكر المحقق (قدس سره) في الشرائع‌ [4]، والفاضل الهندي (قدس سره) [5] استحبابها عند استقبال‌


[1] مصباح المتهجِّد: 676.

[2] مناسك الحج للسيّد السيستاني (دام ظله): 230، مناسك الحج للوحيد الخراساني (دام ظله): 193، مناسك الحج للميرزا جواد التبريزي (قدس سره): 224.

[3] الوسائل 340: 12 ب 16 من أبواب الإحرام ح 1.

[4] شرائع الإسلام 207: 1.

[5] كشف اللثام 459: 5.

نام کتاب : مجموع الرسائل الفقهية نویسنده : صددى، على فاضل    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست