نام کتاب : زوج ام کلثوم الزواج اللغز نویسنده : الشهرستاني، السيد علي جلد : 1 صفحه : 365
الزواج على ظاهر الإسلام لا على باطنه
قال
الشيخ الطوسيّ (ت 460 هـ) في «تمهيد الأصول» :
وقد
استقرَّ في الشرع أنّ مَن أظهر الشهادتين جازت مناكحته وإن كان على ظاهر اعتقادٍ يُحكَم
عليه بالكفر به ، وعمر كان مُظهِراً للشهادتين ، فلذلك جاز تزويجه .
وأدلّ
دليل على أنّ الصواب في ذلك فعله ، مع قيام الدلالة على عصمته
وأنّ أفعاله حجّة ، لأنّه لو كان غيرَ جائز لما جاز منه
ذلك [838].
وقال في
كتابه «الاقتصاد» :
على
أنّه من أَظْهر الشهادتين وتمسَّك بظاهر الإسلام يجوز مناكحته ، وها هنا أمور
متعلّقة في الشرع بإظهار كلمة الإسلام : كالمناكحة والموارثة والمدافنة والصلاة
على الأموات ، وغير ذلك من أحكام أُخَر ، فعلى هذا سقط السؤال[839] .
وقال
الحلبيّ (ت 447 هـ) في «تقريب المعارف» : على أنّ حال عمر في خلافه لا تزيد على
حال عبدالله بن أبي السلول وغيره من المنافقين ، وقد كانوا يُناكَحون في زمن النبيّ
؛ لإظهار الشهادتين وانقيادهم للملّة ، وهذه حال عمر فكما لم يُمنَع ذلك من
مناكحتهم ، فكذلك هذا [840] .