responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زوج ام کلثوم الزواج اللغز نویسنده : الشهرستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 365

الزواج على ظاهر الإسلام لا على باطنه

قال الشيخ الطوسيّ (ت 460 هـ) في «تمهيد الأصول» :

وقد استقرَّ في الشرع أنّ مَن أظهر الشهادتين جازت مناكحته وإن كان على ظاهر اعتقادٍ يُحكَم عليه بالكفر به ، وعمر كان مُظهِراً للشهادتين ، فلذلك جاز تزويجه .

وأدلّ دليل على أنّ الصواب في ذلك فعله  ، مع قيام الدلالة على عصمته  وأنّ أفعاله حجّة ، لأنّه لو كان غيرَ جائز لما جاز منه  ذلك [838].

وقال في كتابه «الاقتصاد» :

على أنّه من أَظْهر الشهادتين وتمسَّك بظاهر الإسلام يجوز مناكحته ، وها هنا أمور متعلّقة في الشرع بإظهار كلمة الإسلام : كالمناكحة والموارثة والمدافنة والصلاة على الأموات ، وغير ذلك من أحكام أُخَر ، فعلى هذا سقط السؤال[839] .

وقال الحلبيّ (ت 447 هـ) في «تقريب المعارف» : على أنّ حال عمر في خلافه لا تزيد على حال عبدالله‌ بن أبي السلول وغيره من المنافقين ، وقد كانوا يُناكَحون في زمن النبيّ ؛ لإظهار الشهادتين وانقيادهم للملّة ، وهذه حال عمر فكما لم يُمنَع ذلك من مناكحتهم ، فكذلك هذا [840] .

وقال الشيخ المفيد في جواب «المسائل السرويّة» :


[838]- أُنظر: تمهيد الأصول: 386 ـ 387.

[839]- الاقتصاد للشیخ الطوسيّ: 213.

[840]- تقريب المعارف: 224.

نام کتاب : زوج ام کلثوم الزواج اللغز نویسنده : الشهرستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست