وفتحت ما سُدّ منه ،
وحرّمت المسح على الخفين[169] ، وحَدَدت على النبيذ ، وأمرت بإحلال المُتعتين[170] ، وأمرت بالتكبير على الجنائز خمس تكبيرات[171] ، وألزمتُ الناس الجهر ببسم الله الرحمن
الرحيم[172] ، وأخرجت من أُدخل بعد رسول الله 0 في مسجده ممّن كان رسول الله 0 أخرجه ، وأدخلت من أُخرج بعد رسول الله 0 ممّن كان رسول الله 0 أدخله[173] ، وحملت الناس على حكم القرآن وعلى الطلاق
على السنّة[174] ، وأخذت الصدقات على أصنافها وحدودها[175] ، ورددت الوضوء والغسل والصلاة إلى
مواقيتها وشرائعها ومواضعها[176] ، ورددت أهل نجران إلى مواضعهم[177] ، ورددت سبايا فارس وسائر الأُمم إلى كتاب
الله وسنّة نبيّه 0
إذن لتفرّقوا عنّي[178] .
[169] إشارة إلى ما أجازه عمر في المسح على الخفّين ،
ومخالفة عائشة وابن عبّاس وعليّ وغيرهم له في هذا الصدد .
[171] لِما كبّر النبيّ
0 خمساً في رواية حذيفة وزيد بن أرقم
وغيرهما .
[172] والجهر بالبسملة ممّا ثبت قطعاً عن
النبيّ 0 في صلاتهِ ، وروى الصحابة في ذلك
آثاراً صحيحة مستفيضة متظافرة .
[173] يحتمل
أن يكون المراد إشارة إلى الصحابة المخالفين الذين أُخرجوا بعد رسول الله من
المسجد في حين كانوا مقرّبين عند النبيّ 0 ، وكذا إنّه 1 يخرج من أخرجه رسول الله 0 ، كالحكم بن العاص وغيره .
[174] ينظر
1 إلى الاجتهادات المخالفة للقرآن وما
قالوه في الطلاق ثلاثاً .
[175]
أي من أجناسها التسعة ، وهي : الدنانير والدراهم والحنطة والشعير والتمر
والزبيب والإبل والغنم والبقر.
[176] وذلك لمخالفتهم هذه الأحكام . وقد
أوضّحنا حكم الوضوء منه في كتابنا ( وضوء النبيّ ) فراجع ، نأمل أن
نوفّق في الكتابة عن الغسل والصلاة وغيرها من الأحكام الشرعية التي أشار الإمام
علي بن أبي طالب إلى التحريف والابتداع فيها إنّ شاء الله تعالى .