responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الاذان نویسنده : الشهرستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 29

للصحابة ، تساءل عن هذه المشاورة هل هي واجبة على رسول الله أم لا ؟! فقال : «  واختلف أصحابنا ، هل كانت المشاورة واجبة على رسول الله أم كانت سُنّة من حقّه كما في حقّنا ؟ والصحيح عندهم وجوبها ، وهو المختار .

قال الله تعالى : وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ [37] ، والمختار الذي عليه جمهور الفقهاء ومحقّقو أهل الأُصول أنَّ الأمر للوجوب ، وفيه أنّه ينبغي للمتشاورين أن يقـول كلٌّ منهم ما عنده ، ثمّ صاحبُ الأمر يفعل ما ظهرت له مصلحة ، والله أعلم[38] .

l الثاني :

جاء تشريع الأذان بعد منامات رآها بعض الصحابة :

* أخرج أبو داود بإسناده عن أبي عمير بن أنس ، عن عُمومة له مِن الأنصار ، قال : « اهتمّ النبيّ للصلاة كيف يجمع الناس لها ؛ فقيل : انصِبْ رايةً عند حضور الصلاة ، فإذا رأوها آذَنَ بعضُهم بعضاً ، فلم يعجبه ذلك ، فذُكِـر له القَـنْع ـ يعـني الشـبّور ، وقال ز ياد : شـبّور اليهـود ـ فلم يعجـبه ذلك ، وقال : هو مِن أمرِ اليهـود .

قال : فذُكِر له الناقوس ، فقال : هو مِن أمرِ النصارى .

فانصرف عبدالله بن زيد وهو مهتمٌّ لهمِّ رسول الله ، فأُرِيَ الأذانَ في منامه ، فغدا على رسول الله فأخبره ، فقال : يا رسول الله ! إنّي لَبينَ نائم ويقظان إذ أتاني آت فأراني الأذان .

قال : وكان عمر بن الخطّاب قد رآه قبل ذلك فكتمه عشرين يوماً . قال : ثمّ أخبر


[37] آل عمران : 159 -

[38] شرح النوويّ على مسلم 3 ـ 4 : 318 كتاب الصلاة باب بدء الأذان .

نام کتاب : موسوعة الاذان نویسنده : الشهرستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست