لا شكّ أنّ أكثر القرّاء السبعةِ
قرؤوا [حَتَّى يَطْهُرْنَ] بالتخفيف أي حتى يخرجن من الحيض ـ عملاً بمفهوم الغاية
، أي فإذا طَهُرْنَ من الحيض أي خرجنَ منه فلا مانع من إتيانهنّ ـ وعليه فيجب
الجمعُ بين قولِه تعالى [وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ] ـ التي تـفيد
جوازَ المقاربةِ بمجرّد أن تَطْهُرَ ـ وقولِه [فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ]
ـ التي تـفيد عدمَ جوازِ المقاربة حتى تغسل موضعَ الدم أو حتى تغتسلَ ـ بالقول
بكراهة الوطء من دون تطهير موضع
[595] ئل 4 ب 74 من أبواب القراءة
في الصلاة / في الهامش ص 822 .
نام کتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) نویسنده : آل فقيه العاملي، ناجي طالب جلد : 1 صفحه : 584