responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) نویسنده : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    جلد : 1  صفحه : 585

 

الدم أو من دون الإغتسال ـ لا باستحباب الوطء بعد غسل المحلّ أو بعد الإغتسال ـ وذلك لأنّ الأمرَ بالإتيان في هكذا مواضع يفيد الإباحةَ مثل قوله تعالى [وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا][596] ولا يحتمل أن يفيد الوجوبَ .

ولك أن تقول : حينما يقول اللهُ تعالى [.. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي المَحِيضِ] معنى ذلك أنّ الحرمة منصبّة على خصوص حالة ما لو كانت حائضاً ، أمّا بعد ذلك فيجب ـ طِبقاً لهذه الآية المباركة ـ أن يكون ذلك جائزاً . ولك ـ مع الوسوسة ـ أن ترجع إلى أصالة الجواز والحِلّية .

وعلى أيّ حال ، فاللهُ تعالى يريد من عباده أن يفعلوا الراجح ولا يفعلوا المرجوح ، فإنّ الله [يُحِبُّ المُتَطَهِّرِينَ] أي الذين يُطَهّرون أبدانَهم بالإغتسال ، وهو أمر معلوم الرجحان عقلاً ... وهل يحبّ الله تعالى إلاّ الطهارة لعباده ؟! والتطهُّرُ أمْرٌ فوقَ الطهارة التلقائية ـ التي هي مجرّد النقاء من الحيض ـ وهو هنا الإغتسال .

وقرأ إماما قرّاء الكوفة بالتشديد ، وهما حمزة بن حبـيب الزياتكان شيعياً) والكسائي (هو علي بن حمزة السالف الذكر في الحاشية السابقة) فقرءا : يطَّهَّرْنَ بالتشديد أي يتطهرن ، وسكت الإمام الصادق والإمام الكاظم (ع) عن ذلك ، ممّا يعني أنهما رضيا بقراءتهما أيضاًُ ! والظاهر من [يَطَّهَّرْنَ] هو الإغتسال ، لا غسل موضع الدم ، فإنه لا يطلق على غسل موضع الدم (يتطهر) وإنما يقال له (حتى يغسل موضع الدم) ، لأنّ معنى يتطهر هو أنه كلَّه يتطهّر ، قال تعالى [وإنْ كُنـتمْ جُنُباً فاطَّهَّرُوا][597]، على أنه لا بأس بإتيان المستحاضة رغم وجود دم ، وعلى هذا المعنى يجب القول ـ بقرينة [ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ المَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي المَحِيضِ] ـ أنّ الحرام هو مقاربتها أثـناء الحيض فقط ، فيكون الإغتسال رافعاً للكراهة .

ولو تردّدنا في معنى [فإذا تطهّرن] بين معنى الإغتسال ومعنى تطهير موضع الدم فإنـنا نرجع إلى أصالة جواز الوطء مع غَسل موضع الدم .

* وهنا يجب قولُ الكلمة التالية وهي أنه مع إمضاء المعصومين (ع) لكلتا القراءتين ، فلا يجب علينا أن نُرَجّح نحن قراءةً على اُخرى ، وإنما يجب القولُ بالتخيـير بـينهما ، فنحن لا نريد إلاّ ما أمضاه أئمّتـنا (ع) ، ولا يهمّنا عينُ ما نزل ، وذلك لأنهم (ع) هم الحقّ ، وقولهم الصدق ، وهذا يعني أنّ ما يقولونه كلّه الواقع ، وأنّ التخيـير واقعي لا ظاهري .


[596] المائدة ـ 2 .

[597] المائدة ـ 6 .

نام کتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) نویسنده : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    جلد : 1  صفحه : 585
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست