عند شرح قول المصنّف رحمة الله : «ونوافلها في الحضـر: ثمان ركعات قبل الظهر، وثمان قبل العصر»[1553] انتهى.
وربّما تشعر عبارة الشيخ في (التهذيب) بتحقّق الخلاف
بين أصحابنا بالنسبة إلى النوافل النهاريّة دون الليليّة، حيث قال: «كلّ
حديث ورد في نقصان الخمسين ركعة فإنّما تضمن [في][1554]
نوافل النهار، وأمّا نوافل الليل فلا خلاف فيها بين أصحابنا»[1555].
بل الصلاة مشعرة بأنّ اختلاف الأحاديث من الرواة
وروايتهم إيّاه علامة اختلافهم في المسألة؛ من حيث إنّهم يبنون الأمر على ما عندهم
من الأحاديث، فتأمّل.
والظاهر من رواية ابن أبي نصـر وغيرها أنّ المسألة كانت خلافيّة عند أصحاب
المعصومين .[1556]
[1556]
المراد منها
رواية محمّد بن أبي نصـر قال: «قلت لأبي الحسن علیه السلام : إنّ أصحابنا يختلفون في صلاة التطوّع بعضهم يصلّي أربعاً وأربعين،
وبعضهم يصلّي خمسين، فأخبرني بالذي تعمل به أنت كيف هو حتى أعمل بمثله؟ فقال: أصلّي
واحدة وخمسين، ثمّ قال: أمسك - وعقد بيده - الزوال ثمانية، وأربعاً بعد
الظهر، وأربعاً قبل العصر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين قبل عشاء الآخرة، وركعتين بعد
العشاء من قعود تعدّان بركعة من قيام، وثماني صلاة الليل، والوتر ثلاثاً، وركعتي الفجر،
والفرائض سبع عشرة، فذلك أحد وخمسون» (الكافي: 3/444 ب صلاة النوافل ح8).