responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعلیقة علی ذخیرة المعاد نویسنده : الوحیدالبهبهانی، محمدباقر    جلد : 1  صفحه : 289
الشيخ كلامه، فلاحظ.[1238]

وكلامه في باب تطهير المياه كالنصّ في الطهارة؛ حيث قال: والذي يدلّ على ذلك أنّه مأمور... [1239] انتهى، فتدبّر.

مع أنّه صرّح فيه بعدم وجوب إعادة شيء من الغسل، والوضوء، وغسل الثياب، والصلوات الواقعة، فلعلّه لا يبقى للحكم بالنجاسة حينئذٍ معنى، مضافاً إلى غرابة هذا القول بالنسبة إلى المذهب، وكذا بالنسبة إلى جميع الأحكام المناسبة للمقام المماثلة له في غير هذا الموضع، فتدبّر.

وبالجملة، ربّما كان مراده أنّه لا يجوز استعماله قبل النزح المقدّر مع العلم بالملاقاة، وعبارته في (الاستبصار) ظاهر في ذلك[1240]، فتأمّل.

قوله: ويؤيّده[1241] أيضاً اختلاف أخبار النزح اختلافاً كثيراً [1242] انتهى.

ويدلّ عليه أيضاً ما في كثير من الأخبار من الأمر بنزح دلاء، أو دلاء يسيرة ممّا يدلّ ظاهراً على المسامحة، ويدلّ عليه أيضاً عدم انضباط الدلو، وكذا لزوم الحرج، وينبّه عليه قوله: (قد نزح أهل الدار ورشّوا)[1243]، ويشهد عليه أيضاً ورود النزح للأُمور الطاهرة، ووروده للنجسة، بل والجمع بينهما فيه في غير واحد من


[1238] ينظر تهذيب الأحكام: 1/248.

[1239] تهذيب الأحكام: 1/232.

[1240] ينظر الاستبصار: 1/32.

[1241] أي يؤيّد ما ذهب إليه المحقّق السبزواري من طهارة ماء البئر عند ملاقاة النجس، واستحباب النزح خصوصاً إذا كان كرّاً. (ينظر ذخيرة المعاد: 1/ق1/127)

[1242] ذخيرة المعاد: 1/ق1/128، وفيه: (تؤيّده) بدل (يؤيّده).

[1243] ينظر تهذيب الأحكام: 1/233ح673.

نام کتاب : تعلیقة علی ذخیرة المعاد نویسنده : الوحیدالبهبهانی، محمدباقر    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست