وكلامه في باب تطهير المياه كالنصّ في الطهارة؛ حيث قال: والذي يدلّ
على ذلك أنّه مأمور... [1239]
انتهى، فتدبّر.
مع أنّه صرّح فيه بعدم وجوب إعادة شيء من الغسل، والوضوء، وغسل الثياب،
والصلوات الواقعة، فلعلّه لا يبقى للحكم بالنجاسة حينئذٍ معنى، مضافاً إلى غرابة
هذا القول بالنسبة إلى المذهب، وكذا بالنسبة إلى جميع الأحكام المناسبة للمقام
المماثلة له في غير هذا الموضع، فتدبّر.
وبالجملة، ربّما كان مراده أنّه لا يجوز استعماله قبل النزح المقدّر مع
العلم بالملاقاة، وعبارته في (الاستبصار) ظاهر في ذلك[1240]،
فتأمّل.
قوله:ويؤيّده[1241] أيضاً اختلاف أخبار النزح
اختلافاً كثيراً[1242]
انتهى.
ويدلّ عليه أيضاً ما في كثير من الأخبار من الأمر بنزح دلاء، أو دلاء يسيرة
ممّا يدلّ ظاهراً على المسامحة، ويدلّ عليه أيضاً عدم انضباط الدلو، وكذا لزوم
الحرج، وينبّه عليه قوله: (قد نزح أهل الدار ورشّوا)[1243]،
ويشهد عليه أيضاً ورود النزح للأُمور الطاهرة، ووروده للنجسة، بل والجمع بينهما فيه في غير واحد
من