قوله:وفيه نظر[1230]؛ لتصريح الشيخ في باب
المياه من الزيادات بنجاسة البئر ممّا يقع فيه[1231] انتهى.
عند شرح قول المصنّف: (وإن لم يتغيّر
ماء البئر لم ينجس، وأكثر أصحابنا حكموا بالنجاسة)[1232]
انتهى.
لا يبعد أن يكون مراده من النجاسة مجرّد المنع من الاستعمال، كما يشير إليه
كلامه في منع ارتماس الجنب في الماء الراكد[1233]،
وكذا كلامه وكلام شيخه في منع الطهارة بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر[1234]،..
وغير ذلك مثل كلامهما في النزح لارتماس الجنب وغيره ممّا هو طاهر عندهما أو عند
أحدهما[1235]،
ومنها كلام شيخه في آخر باب النزح أنّ: المتوضئ والمغتسل من الأحداث يقصد بذلك
التطهّر من النجاسة، ولا تقع الطهارة بالنجس[1236]
من هذه الأشياء [1237]،
وقرّر
[1230]
أي فيما نقل عن الشيخ في كتابيه الحديثيّين بأنّ: ماء البئر لا ينفعل بمجرد ملاقاة
النجاسة، لكن يوجب النزح، فالمستعمل لمائها بعد الملاقاة وقبل العلم بها لا تجب عليه
الإعادة، بخلاف ما لو كان الاستعمال بعد العلم فإنّه حينئذٍ منهيّ قبل النزح، والنهى
في العبادة يستلزم الفساد. (ينظر: الاستبصار: 1/32، تهذيب الأحكام: 1/232)