responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعلیقة علی ذخیرة المعاد نویسنده : الوحیدالبهبهانی، محمدباقر    جلد : 1  صفحه : 104
فالأولى أن يقال واجب بالنسبة إلى الموجب، مستحب بالنسبة إلى غيره، فتأمّل.

قوله: أو يقال: ما دلّ على استحباب غسل الجمعة[223] مخصّص بصورة لا يحصل سبب الوجوب [224]انتهى.

لا يخفى ما فيه من الفساد؛ إذ مع مخالفته للإجماع ليس مدلول ما دلّ على الإجزاء؛ لأنّه لا يقتضي عدم المطلوبيّة حينئذٍ حتّى يصير مخصّصاً، بل الظاهر بقاء المطلوبيّة وتأدّيها بواحد.

سلّمنا، لكنّها ليست بحيث تقاوم النصوصات الظاهرة، والتأكيدات البالغة، وترخيص خصوص النساء في السفر؛ لقلّة الماء[225]،.. إلى غير ذلك، مضافاً إلى كونها مجمعاً عليها كما أشرنا.

قوله: والمراد من كونه مستحبّاً أنّه مستحبّ من حيث كونه غسل الجمعة، مع قطع النظر عن طريان العارض [226]انتهى.

لا يخفى ما فيه، هذا كلّه على تقدير تسليم المقاومة من حيث السند.[227]

وبالجملة، التخصيص لا يكون بمعارض مقاوم، مع أنّ إجزاء واحد عنهما لا يقتضي اختصاص الواحد بالواجب، بل مقتضاه عدمه كما أشرنا، مع أنّ مطلوب المصنّف المستدلّ لم يكن إلّا عدم التداخل في هذه الصورة، بما ذكرته هو عين


[223] ينظر الروايات المتقدّمة في ص88-94.

[224] ذخيرة المعاد: 1/ق1/10.

[225]ينظر تهذيب الأحكام: 1/104ح270.

[226]ذخيرة المعاد: 1/ ق1/10.

[227] إنّ عدم سلامة السّند هي من جهة عليّ بن حديد، والكلام فيه، ومن جهة الإرسال بعد جميل ابن درّاج. (السيّد غيث شُبّر)

نام کتاب : تعلیقة علی ذخیرة المعاد نویسنده : الوحیدالبهبهانی، محمدباقر    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست