responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعلیقة علی ذخیرة المعاد نویسنده : الوحیدالبهبهانی، محمدباقر    جلد : 1  صفحه : 103
قوله: والأقرب أن يقال: لمّا دلّ الدليل على إجزاء غسل واحد عنهما[218]يلزم أن يقال إحدى الوظيفتين تتأدّى بالأُخرى [219]انتهى.

تأدّي إحداهما بالأُخرى إنّما يكون إذا نوى التأدّي والتحصّل، لا أنّه لا يريد أصلاً، ولا يحصّله مطلقاً، ومع ذلك يكون ممتثلاً مستحقّاً لثوابه كما أشرنا إليه، كما أنّه في صورة عدم الإتيان بالفريضة يأتي بصلاة من غير قصده للامتثال، وكذا في صورة الإتيان بالفريضة من غير قصد الامتثال وإتيان ما أُمر به، فتأمّل.

قوله: بمعنى أنّه تحصّل ثوابها وإن لم يكن من أفرادها حقيقة، كما تتأدّى صلاة التحيّة بالفريضة، والصوم المستحبّ بالقضاء [220] انتهى.

هذا بعيد؛ لأنّ الظاهر من الروايات تساوي نسبة الغسل إليهما[221]، لا صيرورته غسل أحدهما وتأدّي ثواب الآخر به.

وجعله فعلاً ثالثاً يتأدّيان به فاسد؛ إذ لا غسل إلّا من سبب، هذا مضافاً إلى ما سنذكره من المفاسد في جوابه الثاني - يعني قوله: أو يقال [222] انتهى- فتأمّل.


[218] منه ما عن زرارة قال: إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة، والجمعة، وعرفة، والنحر، والحلق، والذبح، والزيارة، وإذا اجتمعت عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد، قال: ثمّ قال: وكذلك المرأة يجزئها غسل واحد لجنابتها، وإحرامها، وجمعتها، وغسلها من حيضها وعيدها (الكافي: 3/41 ب ما يجزئ الغسل منه إذا اجتمع ح1).

[219] ذخيرة المعاد: 1/ ق1/10.

[220]ذخيرة المعاد: 1/ ق1/10، وفيه: (يحصل له) بدل (تحصّل).

[221]منها ما عن جميل بن دَرّاج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (ع) أنّه قال: إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأ عنه ذلك الغسل من كلّ غسل يلزمه في ذلك اليوم (الكافي: 3/41 ب ما يجزئ الغسل منه إذا اجتمع ح2).

[222]سيأتي ذكره في الحاشية التالية.

نام کتاب : تعلیقة علی ذخیرة المعاد نویسنده : الوحیدالبهبهانی، محمدباقر    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست