responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعلیقة علی ذخیرة المعاد نویسنده : الوحیدالبهبهانی، محمدباقر    جلد : 1  صفحه : 102
يشتهيه، ولا يبتغيه، ولا يريده أصلاً، بل ويعرض عنه صفحاً.

فإنّ دليلكم جارٍ في هذه الصورة أيضاً، وكذا الكلام في الواجبات بالنظر إلى ترتّب الثواب.

نعم، لو قصد الجمع فالوجه حصول الامتثال مطلقاً، فتدبّر.

وبالجملة، المكلّف به وإن كان واحداً إلّا أنّ التكليفات متعدّدة، وامتثال كلّ تكليف إنّما يتأتّى إذا عرف ونواه، وأتى به امتثالاً لتكليفه تعالى، لا لغرض آخر.

نعم، لو علم أنّ الغرض حصول المكلّف به على أيّ وجه اتّفق، لا أنّه تعلّق التكليف بفعل المكلّف من حيث هو فعله ويكون مطلوباً وعبادة، لأمكن القول بحصول المطلوب، وإن لم ينوِ، ولم يعرفْ، ولم يتقرّب به إليه تعالى، كاستنقاذ الغريق، لكن ترتّب الثواب يتوقّف على النيّة قطعاً، فتأمّل.

والحاصل: إنّ ما دلّ على اشتراط النيّة لتحقّق الامتثال والإطاعة عام، والمناقشة في الاشتراط هاهنا تقتضي المناقشة في الاشتراط مطلقاً؛ إذ عدم ذكر النيّة عند ذكر العمل مشترك، وجعل التكليف حينئذٍ واحداً.

وكذا الامتثال مع ما فيه يقتضي وحدة الثواب أيضاً، وكذا القول بعدم الامتثال بالنسبة إلى الجمع؛ إذ لا جميع حينئذٍ، ولا إلى البعض؛ لاستحالة الترجيح من غير مرجّح.

وتجويز الثواب تفضلاً يقتضي تجويزه في غير صورة التداخل أيضاً، فلا حاجة إلى النيّة وتحقّق الامتثال؛ لترتّب الثواب.

هذا مع أنّ الكلام في الاستحقاق كما هو الحال في التكليفات، وممّا ذكر ظهر الحال بالنسبة إلى الوضوء الواجب أيضاً، فتأمّل.

نام کتاب : تعلیقة علی ذخیرة المعاد نویسنده : الوحیدالبهبهانی، محمدباقر    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست