responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعلیقة علی ذخیرة المعاد نویسنده : الوحیدالبهبهانی، محمدباقر    جلد : 1  صفحه : 101
وأيضاً منه ما يكون في حكم الطاهر مثل المستحاضة، ومنه ما لا يكون كذلك كالجنابة، ومنه ما يمنع من الصلاة، والطواف، ومسّ كتابة القرآن، والدخول في المسجدين، والمكث في سائر المساجد، وقراءة العزائم، والدخول في الصوم،.. وغير ذلك، ومنه لا يكون كذلك.

وبالجملة، أحكام الأحداث متفاوتة كما يظهر من مظانّها، وأيضاً ورد أنّ الجنب التي تتحيّض قبل الغسل إن شاءت اغتسلت، وإن شاءت أخّرت وجعلت غسلهما واحداً.[215]

قوله: الثالث[216]: أن يكون بعضها واجباً وبعضها مستحبّاً كما لو اجتمع مع غسل الجنابة مثلاً غسل مندوب أو أغسال مندوبة، فإن نوى الجميع أجزأه غسل واحد... [217] إلى آخره.

لقائلٍ أن يقول: الامتثال بالقياس إلى المستحبّات إنّما هو استحقاقه للثواب المترتّب عليها، واستئهاله له، فإذا لم يكن مقصود المكلّف الإتيان بالمستحب من المستحبّات، ومَن أراد ذلك مطلقاً ولم يقصد عبادته به أصلاً، ولم يقصد التقرّب من جهته بوجه، فكيف يكون مستحقّاً للثواب الذي بإزائه؟!

لاسيّما وأن يكون عالماً باستحبابه، غير غافل عنه، متذكّراً له ومع ذلك لا


[215]ينظر تهذيب الأحكام: 1/395ح1226.

[216]أصل المطلب هو: إذ اجتمع على المكلّف غسلان فصاعداً، فهنا أقوال:

الأوّل: أن يكون الكلّ واجباً.

الثاني: أن يكون الكلّ مستحباً.

الثالث: أن يكون بعضها واجباً وبعضها مستحباً.

[217]ذخيرة المعاد: 1/ق1/9.

نام کتاب : تعلیقة علی ذخیرة المعاد نویسنده : الوحیدالبهبهانی، محمدباقر    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست