responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعلیقة علی ذخیرة المعاد نویسنده : الوحیدالبهبهانی، محمدباقر    جلد : 1  صفحه : 100
وهذه الأخبار أيضاً تضرّ الشارح رحمة الله ومَن وافقه[209] في كون الأصل التداخل؛ للأصل وصدق الامتثال عرفاً، مع أنّه لو صدق الامتثال عرفاً لما احتاج إلى هذه الأخبار، وورود هذا من الشارع، مع أنّه لا تأمّل في أنّ الأمر ليس كذلك.

وممّا ينادي بذلك أيضاً قوله: علیه السلام ...إذا اجتمعت عليك حقوق... ، وقوله: ...كلّ غسل يلزمه في ذلك اليوم [210]،.. وغير ذلك من الأخبار.[211]

قوله: والظاهر أنّ نيّة كونه[212] للجنابة ليست معتبرة في حقيقته [213] انتهى.

فيه منع؛ هذا إذ مع إيقاع الغسل للحيض، أو لمس الميّت،.. أو نحو ذلك لا يصدق في العرف أنّه امتثل للجنابة، أو غسل الجنابة، ولا يصدق الامتثال بالنسبة إلى الاطّهار المأمور به للجنابة، فراجع.

قوله: (وبالجملة، للحدث معنى واحد كما ذكرناه، وتلك الأسباب معرّفات له)[214] انتهى.

كيف يكون الحدث معنى واحد؟! مع أنّ منه ما لا يرتفع إلّا بالوضوء والغسل جميعاً، ومنه ما يرتفع بالغسل فقط.


[209] ينظر جامع المقاصد: 1/76.

[210] الكافي: 3/41 ب ما يجزئ الغسل منه إذا اجتمع ح1-2.

[211] منها ما عن زرارة، عن أبي جعفر علیه السلام قال: إذا حاضت المرأة وهي جنب أجزأها غسل واحد (تهذيب الأحكام: 1/395ح1225).

[212] أي الاغتسال الظاهر من قوله تعالى: {وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ} (سورة المائدة:6) لا يعتبر فيه نيّة الجنابة؛ إذ النيّة ليست من حقيقة الاغتسال.

[213]ذخيرة المعاد: 1/ق1/9، وفيه: (معتبراً) بدل (معتبرة)، و(ليس) بدل (ليست).

[214]ينظر ذخيرة المعاد: 1/ق1/9.

نام کتاب : تعلیقة علی ذخیرة المعاد نویسنده : الوحیدالبهبهانی، محمدباقر    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست