responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعلیقة علی ذخیرة المعاد نویسنده : الوحیدالبهبهانی، محمدباقر    جلد : 1  صفحه : 99
باستحبابه[205]، ومع ذلك منه ما لا يجوز معه الوضوء، ومنه ما لا يجوز بغير الوضوء، وأيضاً منه ما يرفع الحدث رأساً، ومنه ما لا يرفع بل يبيح الصلاة كغسل الاستحاضة.

وبالجملة، أحكام الأغسال الواجبة، وآثارها، وثمراتها متفاوتة كما يظهر من محلّه، لاسيّما عند الشارح ومَن وافقه، فإذا كانت الأغسال متضادّة لم يجز اجتماعها في محلّ واحد.

فكيف يكون الكلّ واحداً، والشيعة لا يجوّزون اجتماع المتضادّين في محلّ واحد، ولو كان من جهتين مختلفتين، فكيف يجوّزون اتّحادهما؟!

فكيف يحصل الامتثال بالنسبة إلى المتعدّد من فعل واحد شخصي؟! لأنّ الامتثال ليس معناه إلّا الإتيان بما طلب، وإذا كان المطلوب متعدّداً من جهة تضادّه كيف يكون امتثاله بشخص واحد؟! وسيجيء تتمّة الكلام.

قوله: قوله[206] علیه السلام : (فإذا اجتمعت لله عليك حقوق أجزأك عنها غسل واحد)[207] [208] انتهى.

مقتضى هذه الأخبار كون التداخل مجزياً عن المتعدّد، والإجزاء إنّما هو أقلّ الواجب من شيء، فظهر كون عدم التداخل، وفعل كلّ واحد على حدة أولى؛ لما سيجيء في مبحث الاستنجاء.


[205]نُسب إلى السيّد المرتضى كما حكاه الشيخ الطوسي في (الخلاف: 1/222 مسألة 193)، والمحقّق في (المعتبر: 1/351).

[206]( علیه السلام ): ليس في المصدر.

[207] تهذيب الأحكام: 1/107ح279، وفيه: (أجزأها عنك) بدل (أجزأك عنها).

[208]ذخيرة المعاد: 1/ ق1/9.

نام کتاب : تعلیقة علی ذخیرة المعاد نویسنده : الوحیدالبهبهانی، محمدباقر    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست