responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعلیقة علی ذخیرة المعاد نویسنده : الوحیدالبهبهانی، محمدباقر    جلد : 1  صفحه : 105
مطلوبه ونفس نتيجته، فكيف جعلتَهُ جواباً لدليله؟!

مضافاً إلى ما ارتكبه من المفاسد الشنيعة، حتّى إنّه نفى إمكان تحصيل ثواب غسل الجمعة مطلقاً، إذ لا تفاوت بين جوابه الأوّل والثاني إلّا هذا، وتصحيح كونه مستحبّاً بأنّ معناه حصول ثوابه لا أنّه مستحب، هذا في الجواب الأوّل، وفي الثاني بما لا أفهم له معنى ينفعه.

هذا كلّه إن أراد من عدم الاستحباب عدم الرجحان، وإن أراد أنّ غسل الجمعة حينئذٍ واجب، ومعنى كونه مستحبّاً أنّه مستحب تقديراً لا حقيقة؛ لامتناع كون ما لا يجوز تركه فرداً للمستحب الحقيقي، ففيه مضافاً إلى مخالفة الإجماع حتّى في غسل الجمعة أيضاً، وفساده في نفسه -كما لا يخفى على الطبع السليم- لا يقتضي إجزاء واحد عنهما؛ كون المستحبّ واجباً حينئذٍ حقيقة، بل الظاهر العدم.

سلّمنا، لكن ظهور خلاف ذلك - بحيث يخصّص النصوصات المجمع عليها - فيه ما فيه كما أشرنا، مع أنّ مطلوب المستدل عدم تداخل الواجب مع المستحب الحقيقي لا التقديري، فما ذكرتَ عين مطلوبه لا جواب عنه كما أشرنا.

مضافاً إلى ما ارتكبت من الشنائع، بل وربّما يكون ذلك مخالفاً لضروري الدّين، فتأمّل.

وعلى أي تقدير جوابه الأوّل نفى كون غسل الجمعة وغيرها من الأغسال المستحبّة مستحبّة حينئذٍ، فيُردّ عليه جميع ما أوردنا، فتأمّل.

قوله: والجواب: إنّ هذه الرواية[228] مع إجمالها مخصوصة بالأخبار


[228] والرواية هي قول النبي (ص) :إنّما الأعمال بالنيات ولكلّ امرىء ما نوى (تهذيب الأحكام: 4/186ح519).

نام کتاب : تعلیقة علی ذخیرة المعاد نویسنده : الوحیدالبهبهانی، محمدباقر    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست