responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في المواريث نویسنده : الخرسان، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 262

فيعتق ويعطى له بقية المال.
الجهة الثانية: هل يجوز لمالك العبد أو الامة أن يطالب بقيمة أكثر من القيمة السوقية؟ أم أنّه ليس له ذلك بل لا بدّ من أن يبيعه بالقيمة السوقية؟ هذا أيضا وقع محلا للكلام: فذهب بعضهم إلى أنّه له المطالبة بأكثر من القيمة السوقية.
وهذا أيضا لا يمكن المساعدة عليه، بل الظاهر أن له المطالبة بالقيمة السوقية بدون زيادة على ذلك.
والوجه فيه أن المستفاد من الروايات أنّه إذا أبى عن البيع يقوّم عليه ويعطى القيمة[1]، يظهر من هذه الرواية بوضوح أن سلطنة المالك على ملكه قد سقطت من جهة موت مورثه وأنه أصبح في معرض العتق، فليس للمالك السلطنة على شخصه بما هو شخص، وإنّما هو مسلط على قيمته، فإن رضي بالبيع فبها، وإن لم يرض فيؤخذ منه العبد ببيع قهري، يقوّم العبد ويعطى له القيمة وليس له أن يطالب بالزيادة، بل قد تكون التركة غير وافية بما يطلبه من الزيادة، كما إذا كانت التركة خمسين والقيمة السوقية أيضا خمسين، ولكن المولى يطلب ستّين فلا يمكن شراؤه بهذه القيمة، فيكون هذا داخلا في إباء المالك عن البيع، فقول الراوي فإن أبى، وأمره عليه السّلام باجباره يشمل مثل ذلك، فإن التركة وافية بالقيمة السوقية وليس للمالك الامتناع والمطالبة بستّين.

[1] الوسائل 26: 50 باب 20 من أبواب موانع الإرث ح 5، عن عبد اللّه بن طلحة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن رجل مات وترك مالا كثيرا وترك أمّا مملوكة وأختا مملوكة، قال: «تشتريان من مال الميت ثمّ تعتقان وتورّثان»، قلت: أرأيت إن أبى أهل الجارية كيف يصنع؟ قال: «ليس لهم ذلك، يقوّمان قيمة عدل ثمّ يعطى مالهم على قدر القيمة...».
نام کتاب : محاضرات في المواريث نویسنده : الخرسان، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست