responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في المواريث نویسنده : الخرسان، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 261

المالك، فالتبديل إنّما هو بين المالين، فإذا كانت التركة بعد لم تنتقل إلى أحد ومات الميت وله مال فبطبيعة الحال يكون المال ملكا للميت وبالشراء يكون داخلا في ملك الميت ويعتق من مال الميت وهذا مما ليس فيه أي إشكال، كما يكون الميت مالكا لأصل المال يكون مالكا لبدله وهو العبد أو الامة، فهذا المملوك يشترى بمال الميت فيكون داخلا في ملكه، ثمّ بعد ذلك يعتق.
بل يظهر من هذه الروايات أن الميت يكون مالكا لعموديه أو لمحارمه، مع أن هذا لا يجري في الحي فإن ملك العمودين غير ممكن في الحي فإنّه بمجرد الدخول في الملك ينعتق، فلا يملك الإنسان آباءه، أو أولاده، أو محارمه من النساء مثل الأخت أو العمّة أو الخالة وغيرهن ممّن تكون محرما عليه، فبمجرّد الملك ينعتق.
وأمّا في الميت فلا مانع من ذلك، فإذا مات وكانت إحدى محارمه مملوكة تشترى بمال الميت وبعد ذلك تعتق-كما هو مورد الروايات كان له بنتين-فعدم ملك العمودين والمحارم مختص بالحي، وأمّا بالنسبة إلى الميت فلا يجري فيه ذلك.
وهذا ممّا لا إشكال فيه، فرفع اليد عن هذه الروايات لا موجب له فلا بدّ من العتق بعد الشراء.
نعم يستثنى من ذلك صورة واحدة-كما ذكرها في الجواهر[1] - وهي ما إذا كان هذا العبد ملكا للميت، فرضنا أنّه مات وليس له وارث غير هذا العبد الذي هو ملك له من جملة تركته، فإذا كان كذلك لا يبقى مجال للشراء، فوجوب الشراء وعدمه سيان، بل يعتق بلا شراء، ويكون المال له، يعني لا يتصور فيه الشراء لأنّه إنّما يشترى بمال الميت وهو بنفسه مال للميت قبل الشراء فلا حاجة إلى الشراء،

[1] الجواهر 39: 52.
نام کتاب : محاضرات في المواريث نویسنده : الخرسان، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست