responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في المواريث نویسنده : الخرسان، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 263

قد يستفاد هذا من بعض الروايات بوضوح، فإنّه ورد في بعض هذه الروايات يشترى بالقيمة، كلمة(ال) للتعريف بأي قيمة يشترى؟ طبيعي القيمة لا تحتاج إلى الذكر فيقال: (إنّه يشترى) طبعا الشراء لا بدّ أن يكون بقيمة.
فقوله عليه السّلام: «يشترى بالقيمة»[1] يكون إشارة إلى القيمة الخارجية المعهودة وهي القيمة العادلة لهذا العبد أو لهذه الأمة، وهي القيمة السوقية.
إذا تدل هذه الرواية بوضوح على أن سلطنة المالك ساقطة عن ملكه إلاّ من جهة القيمة فقط، فله أن يبيعه بالقيمة السوقية لا أكثر، فإن أبى عن ذلك ولم يرض بالقيمة السوقية يقوّم عليه ويعطى له القيمة السوقية، فيكون بيعا قهريا من دون حاجة إلى رضاه.
هذه الرواية واضحة الدلالة مع أنّه يفهم من غيرها أيضا فلو فرضنا أن التركة زائدة آلاف الدنانير والقيمة السوقية ماءة دينار فقط، فليس للمالك أن يطالب بأكثر من القيمة السوقية وهي ماءة دينار فقط، وأمّا بالنسبة إلى الزائد فليس له سلطنة أبدا.
الجهة الثالثة: يبقى الكلام فيما إذا كان الوارث المملوك أكثر من واحد كما ورد في رواية البنتين: أنّه مات مولى لعلي بن الحسين عليه السّلام‌[2]، أو لعلي عليه السّلام‌[3] -على اختلاف النسخ-فقال عليه السّلام: «أطلبوا له وارثا»فوجدوا له بنتين مملوكتين، فأمر عليه السّلام بشرائهما وعتقهما وإعطائهما بقية المال.

[1] هذه العبارة لم ترد إلاّ في الوسائل 26: 54 الحديث 12 من الباب 20 من أبواب موانع الإرث وأمّا الرواية التي في الهامش السابق فالعبارة فيها هكذا: «ثمّ يعطى مالهم على قدر القيمة».
[2]الوسائل 26: 52 الباب 20 من أبواب موانع الإرث، ح 8.
[3]التهذيب 9: 330(1186) و(1187) .
نام کتاب : محاضرات في المواريث نویسنده : الخرسان، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست