responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في المواريث نویسنده : الخرسان، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 194

إمّا أن يكون القتل أيضا مقصودا.
أو أن الفعل مما يترتب عليه القتل عادة ولو فرضنا أنّه لم يكن قاصدا للقتل.
أو لا يكون كذلك يعني لم يقصد به القتل، وليس الفعل مما يترتب عليه القتل عادة، ولكن اتفق أنّه قتل به.
فهذه أقسام ثلاثة: أمّا القسم الأوّل: وهو ما إذا لم يكن الفعل الواقع على المقتول مقصودا ولكن وقع عليه اتفاقا- وهو المسمى عندهم بالخطإ المحض-كما إذا رمى طائرا بحجر فوقع على رأس إنسان فقتله ومات، فهذا ليس مقصودا للرامي، بل كان مقصوده رمي الطائر.
ففي مثل ذلك تترتب الدية على العاقلة-على ما هو المشهور بينهم.
وأمّا القسم الثاني: وهو ما إذا كان القتل مقصودا أو أن الفعل مما يترتب عليه القتل عادة- وإن لم يكن قاصدا للقتل-كما إذا ألقاه من شاهق أو ضربه بسيف على رأسه وأمثال ذلك مما يكون ترتب القتل عليه أمرا عاديا.
فهذا داخل في القتل العمدي وحكمه القصاص ابتداء ويمكن التراضي مع ولي المقتول بالدية أو بما هو أقل من الدية أو أكثر حسب التراضي بينهما.
وأمّا القسم الثالث: وهو ما إذا كان الفعل بذاته مقصودا ولكن ترتب القتل عليه غير مقصود، وليس الفعل مما يترتب عليه القتل عادة، كما إذا ضربه بعصى مثلا بقصد التأديب والضرب بالعصى لا يوجب القتل عادة، ولكن اتفق موته بهذه الضربة. فهذا يسمّى عندهم بالخطإ الشبيه بالعمد، وفي مثل ذلك تكون الدية على نفس القاتل دون العاقلة، فيؤدي الدية من ماله.
نام کتاب : محاضرات في المواريث نویسنده : الخرسان، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست