المانع الثاني القتللا شك ولا ريب ولا خلاف في أن القتل-في الجملة-مانع من الإرث.
وإنّما الكلام في بعض خصوصياته: إذا فرضنا أن أحدا قتل مورّثه عن ظلم
وعدوان وتعدّ لا شك ولا ريب في أنّه لا يرث لبعض الإطلاقات كقوله عليه
السّلام: «القاتل لا يرث»[1] وهذا قاتل لمورثه فهو لا يرث.
وللتصريح بذلك في جملة من الروايات: منها صحيحة علي بن الجهم ففيها أن رجلا
قتل امّه، قال عليه السّلام: «يقتل ولا يرث منها ولا أظن أن قتله بها
كفارة لذنبه»[2] هذه الصحيحة موردها القتل ظلما وعدوانا ففي مثل ذلك لا يرث. وتفصيل الكلام في المقام هو:أنّ الفعل الواقع على المقتول الذي يترتب عليه القتل: قد لا يكون هذا الفعل مقصودا أصلا، ولكنه تحقق في الخارج اتفاقا بغير قصد.
وقد يفرض أنّ ذات الفعل مقصود، وفي مثل ذلك:
[1] الوسائل 26: 30، باب 7 من أبواب موانع الإرث ح 1 و5 و6. [2]الوسائل 26: 30، باب 7 من أبواب موانع الإرث ح 2 إلاّ أن الراوي ابن رئاب لا علي بن الجهم ولم يذكر للرواية سند آخر.