الشيخ الصدوق قدّس سرّه ولم تثبت بطريق معتبر.
ولو فرضنا أنّها كانت معتبرة لا يراد بالشبهات الاحتمال الواقعي، وذلك لأن
الاحتمال والشبهة بالنسبة إلى الواقع محتملة في أكثر الحدود من الزنا وشرب
الخمر والسرقة وغير ذلك احتمال أنّه كان معذورا موجود في الخارج، إذا رأينا
أحدا يشرب الخمر مثلا أو يزني أو غير ذلك مما يجب فيه الحد فاحتملنا أنه
معذور في الواقع، أيكتفي بذلك ولا يحد؟ ففي أكثر موارد الحدود نجد أن
الشبهة الواقعية موجودة.
فالمراد بالشبهة المشتبه واقعا وظاهرا، وفي مقامنا الشبهة الظاهرية غير
موجودة، بل يحمل الفعل على أنّه اختياري، لأن الإكراه أمر حادث والأصل
عدمه، صدر منه الفعل بإرادته ونشك في الإكراه، الأصل أنّه غير مكره ويشمله
ما دل على الارتداد بالكفر، فلا شبهة في المقام، وإنّما الشبهة تتحقق فيما
إذا كان مشتبها واقعا وظاهرا، ففي مثل ذلك لا يحكم بالحد فيدرأ الحد
بالشبهة على فرض أن تكون هذه الرواية معتبرة.