responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في المواريث نویسنده : الخرسان، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 195

وأمّا القصاص فلا يثبت لأنّه لم يكن قاصدا للقتل، ولم يكن الفعل مما يترتب عليه القتل عادة.
أمّا القسم الأوّل: وهو الخطأ المحض فهو لا يمنع من الإرث بل القاتل يرث كغيره من الورثة، والمخالف في ذلك شاذ، وما دل على أن القاتل لا يرث وإن كان قتله خطأ روايتان ضعيفتان‌[1] لا يمكن الاستدلال بهما على شي‌ء، فالقاتل خطأ كغير القاتل من الورثة.
أمّا القسم الثاني: وهو القاتل العمدي فهو لا يرث على ما تقدّم.
وأمّا القسم الثالث: وهو القسم الثاني من الخطأ: وهو ما يكون شبيها بالعمد فهو محل خلاف وكلام بينهم: فذهب جماعة إلى أنّه مانع من الإرث كالعمد.
وذهب آخرون إلى أنّه لا يمنع، بل القاتل يرث كما في الخطأ المحض، وهذا هو الصحيح: فإن تقسيم الخطأ إلى قسمين إنّما هو باعتبار الدية وإلاّ فلا واسطة بين المخطئ والمتعمّد، فالخطأ شامل لكليهما مجرد تسميته بشبيه العمد لا يوجب جريان حكم العمد عليه، فقوله عليه السّلام: «إن كان خطأ فهو يرثه»[2] أعم من أن يكون الخطأ من القسم الأوّل أو من القسم الثاني، فالخطأ في مقابل العمد. إمّا أن يكون القاتل قاصدا للقتل أو لم يكن قاصدا فإذا لم يكن قاصدا للقتل فهو مخطئ لا محالة، والمشهور بينهم أن القاتل خطأ يرث. فمجرد أنّه تجب عليه الدية وأنّه هو المكلف‌

[1] الوسائل 26: 32 وما بعدها باب 9 من أبواب موانع الإرث، ح 3 و4.
[2]الوسائل 26: 31 وما بعدها باب 9 من أبواب موانع الإرث، ح 1 و2.
نام کتاب : محاضرات في المواريث نویسنده : الخرسان، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست