responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في المواريث نویسنده : الخرسان، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 185

استتابة.
وهذه الدعوى لا يمكن تصديقها من الشيخ قدّس سرّه، وذلك لأن الشيخ سلم بأنّه يقتل في المرة الثالثة، بل الشيخ نفسه نسب ذلك إلى الأصحاب في غير هذا المقام أنّه يقتل في المرة الثالثة.
وعلى كلّ حال لا دليل على أنّه يقتل في المرة الرابعة.
وأمّا في المرة الثالثة: فقد ذهب جماعة إلى أنّه يقتل فيها، وذلك لما ورد من أن أصحاب الكبائر يقتلون في المرة الثالثة إذا أجري عليهم الحدّ في المرتين الأوليتين‌[1]، فلو فرضنا أن رجلا ارتكب كبيرة فيها حد، فأجري عليه الحدّ، ثمّ ارتكبه ثانية أيضا أجري عليه الحد، فإذا ارتكبه ثالثة يقتل، فأصحاب الكبائر إذا أجري عليهم الحدّ مرتين في المرة الثالثة يقتلون.
إلاّ أن الاستدلال بهذه الصحيحة لا يتم في المقام، إذ المفروض أنّه لم يجر عليه أي حد، حدّه القتل ولم يقتل، موضوع الصحيحة ما إذا أجري الحدّ مرتين ففي المرة الثالثة لا يجري الحدّ بل يقتل، ومحل كلامنا عدم جريان الحدّ أوّلا وثانيا لأنّه تاب ولم يقتل، فليس هنا أي دليل على وجوب القتل في المرة الثالثة أو المرة الرابعة لأنّ كلّ ذلك لم يحصل.
بل الظاهر أن الحكم جار وهو الاستتابة ولو فرضنا أنّه استتابه في المرة الخامسة وما بعدها لا يقتل.
يبقى الكلام في روايتين ربّما يتمسك بهما في وجوب القتل في المرة الثالثة: إحدى الروايتين: عن جميل‌[2] عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه يستتاب فإذا تاب يرفع‌

[1] الوسائل 28: 19 باب 5 من أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها العامّة، ح 1.
[2]الكافي 7: 256، باب حدّ المرتد، ح 5.
نام کتاب : محاضرات في المواريث نویسنده : الخرسان، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست