عنه
القتل، وفي المرة الثانية كذلك سئل جميل عن المرة الثالثة ما ذا يفعل به؟
فقال: (إني لم أسمع فيه شيء ولكن ورد في الزنا أنّه إذا أجري عليه الحدّ
مرتين ففي الثالثة يقتل، فهذا أيضا كذلك) فقد قاس الارتداد بالزنا فكما أن
الزاني يقتل في المرة الثالثة كذلك المرتد يقتل في المرة الثالثة، فيستدل
بهذه الرواية على لزوم القتل في الثالثة بلا استتابة.
ولكن الرواية ضعيفة أوّلا فإن في سندها(علي بن حديد) وهو لا يعتمد على روايته، فهي ساقطة من جهة السند.
وثانيا: إن ما ذكر في الرواية إنّما هو فتوى جميل قياسا للمقام بالزنا، فهو
قد صرح بأنّه لم يسمع فيه شيئا، فقوله بالقتل في المرة الثالثة من جهة
اجتهاده المستند إلى القياس.
فالرواية ساقطة سندا ودلالة ولا يمكن الاستدلال بها على شيء.
الرواية الثانية: ما رواه جابر في رواية الكليني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام[1]، وفي رواية الشيخ عن أبي جعفر عليه السّلام[2]:
أن نصرانيا أسلم ثمّ بعد ذلك رجع إلى النصرانية، فشهد عليه شهود عند أمير
المؤمنين عليه السّلام أنّه ارتد ورجع إلى الكفر فسأله الإمام عليه السّلام
قال: «ما تقول فيما يقول هؤلاء»، فقال: صدقوا ولكنّي أرجع إلى الإسلام،
فقال عليه السّلام: «أما أنّك لو كذّبت الشهود لضربت عنقك باعتبار أن
الشهود عدول وقد شهدوا بارتدادك فلا يسمع إنكارك فكنت أضرب عنقك، ولكن بما
أنّك صدقت ورجعت فليس عليك شيء، ولكن إذا رجعت إلى الكفر قتلتك ولم
[1] الكافي 7: 257، ح 9. [2]التهذيب 10: 137، ح 6.