responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في المواريث نویسنده : الخرسان، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 184

وهذه العدّة عدّة بائنة بمعنى أنّه لو تاب في أثناء العدّة ليس له أن يرجع، بل هو خاطب من الخطاب ولا بدّ له من عقد جديد.
نعم لا تعتبر العدّة بالنسبة إلى الزوج بل إنّما تكون بالنسبة إلى غير الزوج، فله أن يتزوجها في أيام عدّتها منه، وقد تقدّم الكلام في ذلك في كتاب النكاح وقلنا إنّه يجوز للزوج أن يتزوج زوجته المعتدة منه عدّة بائنة، كما في الخلع والمبارأة فالطلاق بائن وليس للزوج الرجوع ولكن إذا أراد أن يتزوج بعقد جديد في أثناء العدّة لا بأس به.
يبقى الكلام في المدة المعتبرة في الاستتابة:فقد ورد في معتبرة السكوني‌[1] أن مدة التوبة ثلاثة أيام والقتل يكون في اليوم الرابع إذا لم يتب، ولم يرد تحديد بزمان معين في غير هذه المعتبرة بل يستتاب-كما في صحيحة على بن جعفر[2] -فإن لم يتب يقتل ولو مقدار ساعة واحدة أو أقل أو أكثر.
يبقى الكلام فيما إذا تاب ورجع إلى الإسلام فرفع عنه القتل، ثمّ ارتد بعد ذلك ثانيا، فالحكم هو الحكم الأوّل أيضا لشمول الأدلّة له: مرتد ملّي يستتاب فإن تاب وإلاّ قتل، فلو فرضنا أنّه تاب ثمّ ارتد ثالثا، فهل يقتل في الثالثة بلا استتابة، أو أنّه يستتاب فإذا ارتد رابعا يقتل في المرة الرابعة بدون استتابة؟ أو أنّه لا يقتل بل يستتاب وإن تكرر منه كثيرا إذا تاب يقبل منه ولا يقتل؟ ادعى الشيخ قدّس سرّه-على ما نسب إليه في الخلاف‌[3] -أنّه يقتل في المرة الرابعة بلا

[1] الوسائل 28: 328 باب 3 من أبواب حد المرتد، ح 5.
[2]الوسائل 28: 327 باب 3 من أبواب حد المرتد، ح 1.
[3]الخلاف 5: 504، مسألة(6) .
نام کتاب : محاضرات في المواريث نویسنده : الخرسان، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست