responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في المواريث نویسنده : الخرسان، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 183

لمثل ذلك، فلو فرضنا أنّه حاز شيئا واستولى على شي‌ء من المباحات الأصلية صاد سمكة أو طيرا أو صاد ظبيا أو قطع شجرة من البر، أو نحو ذلك كيف لا يكون مالكا مع أنّه استولى عليه؟! فهو له كسائر المسلمين، وكذا إذا آجر نفسه لعمل من بناء دار أو نقل متاع وغير ذلك، كيف لا يكون مالكا للأجرة مع أنّه مسلط على نفسه تشمله العمومات والمطلقات في أبواب المعاملات؟! فالقول بأنّه لا يملك شيئا بعد ارتداده لا ينبغي أن يقال أصلا وليس له أي دليل.
فالصحيح أنّه لا فرق بين ما قبل التوبة وما بعدها بناء على أن التوبة تقبل أو لا تقبل كلّ ذلك على حد سواء، فهو يملك كسائر البشر حاله حال سائر الكفرة.
وأمّا الكلام بالنسبة إلى المرتد الملّي:فلا شكّ في أنّه لا يقتل ابتداء وإنّما يستتاب فإن تاب وإلاّ قتل. وقد دلّت على ذلك صحيحة علي بن جعفر[1] وغيرها من أن القتل إنّما يكون بعد الاستتابة، فإن قتل أو مات انتقلت تركته إلى ورثته، فإن كان فيهم مسلم فهو له، وإلاّ فعلى الخلاف المتقدّم في أنّ تركته لورثته الكفار أو أنّها للإمام عليه السّلام وقد تقدّم الكلام فيه مفصلا.
أمّا بالنسبة إلى زوجته فتبين عنه بمجرد ارتداده وتعتد منه عدّة الطلاق على ما صرح به في معتبرة أبي بكر الحضرمي‌[2]، فيختلف هذا عن الفطري حيث قلنا أن زوجته تعتد عدّة الوفاة.

[1] الوسائل 28: 325 باب 1 من أبواب حد المرتد، ح 5.
[2]الوسائل 26: 27 باب 6 من أبواب موانع الإرث، ح 4.
نام کتاب : محاضرات في المواريث نویسنده : الخرسان، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست