responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في المواريث نویسنده : الخرسان، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 182

الكافر، فإذا لم يحكم بإسلامه كيف يمكنه الصلاة والصوم؟! فثبوت التكليف بالصلاة والصيام يقتضي الحكم بإسلامه، وإلاّ يكون تكليفا بما لا يطاق وهو غير ممكن.
هذا أيضا يؤكد ما ذكرناه من أن توبته مقبولة ظاهرا كما هي مقبولة واقعا فيعامل معه معاملة المسلم إن لم يقتل لمانع من الموانع.
يبقى الكلام فيما يكتسبه حال ردّته وقبل توبته، أو بعد توبته-إن قلنا بعدم قبول توبته.
قد تقدّم الكلام في ذلك في الجملة في كتاب الطهارة فقد ذكر صاحب العروة[1] قدّس سرّه هناك أنّه تصح معاملاته بعد توبته بعد ما اختار قبول توبة المرتد الفطري واقعا وظاهرا.
قلنا ويستفاد ذلك من عبارة المحقّق القمّي قدّس سرّه في(جامع الشتات)[2] في موردين جعل قبول معاملاته وصحة تصرفاته متفرعة على قبول توبته. وكذلك الشهيد قدّس سرّه في(الروضة)[3] وقد ذكر صاحب(الجواهر)[4] قدّس سرّه عبارة الشهيد ولم يعلّق عليها من هذه الجهة أي من جهة توقف صحة التكسب على التوبة فكأنّه متسالم عليه عندهم بأنّه لا يصح تكسّب المرتد حال كونه مرتدا، أو بعد ارتداده- إن قلنا بعدم قبول توبته ظاهرا.
ولكن لا يمكن المساعدة على ذلك بوجه، فإن المطلقات والعمومات شاملة

[1] التنقيح في شرح العروة الوثقى 4: 198 وما بعدها.
[2]جامع الشتات 2: 616، باب المواريث، وأمّا في الحدود فلم نعثر على شي‌ء دالّ على ذلك، وقد نبّهنا على ذلك في تعليقتنا رقم(2) ص 145 عند الكلام عن المرتدّ الفطري.
[3]شرح اللمعة 9: 337، وما بعدها.
[4]الجواهر 6: 296، وما بعدها.
نام کتاب : محاضرات في المواريث نویسنده : الخرسان، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست