responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في المواريث نویسنده : الخرسان، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 181

ومات لا يكون داخلا في الآية المباركة، فلا شكّ في قبول توبته إذا كانت توبته صحيحة، بل وكذا بالنسبة إلى قبول التوبة ظاهرا، وذلك لإطلاق أدلّة التوبة وبعضها عامّة: «التائب من ذنبه كمن لا ذنب له»[1] ولا فرق في ذلك بين المرتد وغيره، وجوب القتل لا ينافي كونه مسلما، في كثير من الموارد صدق ذلك أنّه مسلم ويجوز قتله، مثل سابّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وسابّ الأئمّة المعصومين عليهم السّلام‌[2] يقتل مع أنّه غير محكوم بكفره، الزاني يقتل في بعض الموارد وهو غير محكوم بكفره، فلا منافاة بين أن يكون الإنسان مسلما ويحكم بجواز أو وجوب قتله من جهة المصلحة العامّة.
فأدلّة التوبة من الكتاب والسنّة شاملة لمثل ذلك، وكذلك ما دلّ على أن من أقرّ بالشهادتين تجري عليه أحكام الإسلام‌[3] له ما للمسلمين وعليه ما عليهم فذلك يشمل المرتد الفطري إذا تاب وشهد الشهادتين بمقتضى تلك الروايتين يحكم بإسلامه فيحكم بطهارته، وجواز تزويجه من مسلمة سواء كانت زوجته الاولى أو غيرها.
ويدلّ على ذلك أيضا القطع الوجداني بأنّه مكلّف بالأحكام العبادية بعد ما أقرّ بالإسلام وشهد الشهادتين فلا يكون مهملا كأنّه غير موجود كالأنعام، بل هو مكلّف لا محالة ومن الظاهر أنّه يعتبر في الصلاة والصيام الإسلام ولا تصح من‌

[1] أصول الكافي 2: 435.
[2]الوسائل 28: 323 باب 1 من أبواب حد المرتد، ح 1.
[3]سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الإسلام والإيمان...فقال: «الإسلام هو الظاهر الذي عليه الناس: شهادة أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شريك له وأنّ محمّدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإتيان الزكاة وحجّ البيت وصيام شهر رمضان فهذا الإسلام، وقال: الإيمان معرفة هذا الأمر مع هذا، فإذا أقرّ بها ولم يعرف هذا الأمر كان مسلما وكان ضالا»الكافي 2: 24.
نام کتاب : محاضرات في المواريث نویسنده : الخرسان، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست