responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في المواريث نویسنده : الخرسان، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 145

تزويجه من المسلمة[1].
وممن صرح بذلك أيضا المحقّق القمّي في جامع الشتات في موضعين: في الحدود، وفي الميراث، ذكر أن الأقوى قبول توبته، وأنّه يملك مالا جديدا وتترتب عليه أحكام الإسلام[2].
وقد تقدّم الكلام في ذلك في كتاب الطهارة.
والمقصود هنا التعرض لما نسب إلى المشهور من عدم قبول توبته، ورتبوا على ذلك عدم تملكه لأي شي‌ء وأنّه بحكم الميت، فعلى هذا أي شي‌ء يملك المرتد الفطري ليقال إنّه لا ينتقل إلى ورثته الكفار بل يرثه المسلم، فإن لم يكن في ورثته مسلم انتقل إرثه إلى الإمام عليه السّلام؟! كيف يتحقّق ذلك والمفروض على رأيهم أنّه لا يملك أي شي‌ء وليس له أن يتملك أي شي‌ء لعدم قبول توبته؟
كيف يمكن دعوى الإجماع على أنّه بعد موته يرثه المسلم وعند عدم وجود مسلم فإرثه للإمام عليه السّلام؟!
لا موضوع لهذه الدعوى، والإجماع التقديري بعيد جدا بأن يقال: لو فرضنا محالا أنّه يملك لا ينتقل إرثه، هذه الدعوى لا تسمع.
فالظاهر- واللّه العالم-أن مدعي الإجماع قد اشتبه عليه الأمر بين ما يرثه المسلم من المرتد حال ارتداده، وما يرثه منه بعد موته.
فالذي هو مورد الإجماع ولا خلاف فيه- وهو الصحيح- والروايات أيضا دالة عليه هو انتقال ماله إلى ورثته حال حياته عند ارتداده فجميع ما يملكه ينتقل‌

[1] الروضة 9: 337 وما بعدها.
[2]جامع الشتات 2: 616 في باب المواريث، وأمّا في الحدود فلم نعثر على شي‌ء دال على ذلك.
نام کتاب : محاضرات في المواريث نویسنده : الخرسان، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست