responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في المواريث نویسنده : الخرسان، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 146

إلى ورثته المسلمين فإن لم يكن له وارث مسلم فإلى الإمام عليه السّلام ولا يرثه كافر، لأن الكافر لا يرث المسلم، وهذا مسلم مات موتا تنزيليّا فصار بحكم الميت الحقيقي.
هذا هو الصحيح المجمع عليه ولا خلاف فيه.
وأمّا بعد تقسيم تركته وجريان أحكام الردّة عليه نفرض أنّه فرّ إلى بلاد الكفار، أو بقي في بلاد المسلمين ولا يمكن قتله، وبعد ذلك تاب واكتسب مالا جديدا بعد توبته ثمّ مات، فبعد موته من يرثه؟
لا يمكن أن يكون هذا موردا للإجماع، لأنّهم ملتزمون بعدم ملكيته لأي شي‌ء، فكيف يمكن أن يجمعوا على أن ماله ينتقل إلى وارثه المسلم دون الكافر، وإلاّ فإلى الإمام عليه السّلام؟! هذا لا موضوع له أصلا لأن ملكيته موقوفة على قبول توبته على ما يراه الجماعة، وإن ناقشنا في ذلك في كتاب الطهارة وقلنا الظاهر أنّه يملك حتّى بعد الارتداد، ولكن المشهور لم يلتزموا بذلك لقولهم بعدم قبول توبته، فمن قال بقبول توبته التزم بأنّه يملك، وأمّا على القول بعدم قبول توبته فما ذا يملك المرتد الفطري حتّى يدّعى بأنّه ينتقل إلى ورثته المسلمين وإلاّ فإلى الإمام؟! فالظاهر أن دعوى الإجماع في المقام فيه اشتباه وخلط بين إرثه بعد موته وإرثه حال حياته، واللّه العالم.
نام کتاب : محاضرات في المواريث نویسنده : الخرسان، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست