responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في المواريث نویسنده : الخرسان، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 144

إنّما هو في فرض موت المرتد حقيقة-على ما صرح به في الجواهر وغير الجواهر- يعني بعد موت المرتد من يرثه؟ وليس الكلام في من يرثه حال حياته، فإن إرثه حال حياته حكمه واضح وخارج عن محل الكلام.
أمّا لو فرضنا أن المرتد الفطري بقي ولم يقتل إمّا لفراره أو لغير ذلك من الموانع- كما في زماننا هذا حيث لا يمكن قتله-فبقي حيّا واكتسب أموالا ثمّ مات بعد ذلك فمن يرثه بعد موته؟
المشهور بينهم على ما نسب إليهم أن توبته لا تقبل حتّى في غير ما ذكر من الأحكام المتقدّمة، فلا يحكم بطهارته بعد التوبة، ولا يجوز تزويجه بامرأة مسلمة سواء زوجته الاولى أو غيرها من النساء، ولا يملك أي شي‌ء، لأنّه ميّت ليس له أن يتملك ملكا جديدا. هذا ما نسب إلى المشهور.
وخالف في ذلك جماعة فقالوا بأن توبته تقبل في غير الأحكام المذكورة واقعا بينه وبين اللّه تعالى، بل ظاهرا أيضا ويترتب على توبته كلّ ما يترتب على المسلم من الأحكام وإن كان يجب قتله وتبين زوجته، وتوزع على الورثة تركته، أمّا غير ذلك من الأحكام فهي تترتب على توبته.
اختار ذلك جماعة من المحققين منهم صاحب العروة قدّس سرّه-على ما تقدّم في كتاب الطهارة-فحكم بأن توبته تقبل واقعا بل ظاهرا، فيترتب على ذلك طهارة بدنه وملكه لكسبه الجديد وغير ذلك من الأحكام[1].
وممن صرح بذلك الشهيد قدّس سرّه في(الروضة) في باب الحدود، فذكر أن الأقوى قبول توبته وأنّه يملك بعد ذلك ملكا جديدا ويحكم بصحة معاملاته، وصحة

[1] العروة الوثقى: الثامن من فصل المطهرات: 48.
نام کتاب : محاضرات في المواريث نویسنده : الخرسان، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست