responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في المواريث نویسنده : الخرسان، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 143

الجواهر قدّس سرّه وأنّه لا خلاف في أنّه لا يرثه الكافر، فإن كان له وارث مسلم فهو يرثه، وإلاّ انتقل إرثه إلى الإمام عليه السّلام[1].
وهذا الحكم مقطوع به بين الأصحاب بلا خلاف.
الظاهر أن دعوى الإجماع في المقام- وإن صدرت من مثل صاحب الجواهر قدّس سرّه وغيره من الأعلام-فهي دعوى لا ترجع إلى أي محصّل، ولا يمكن دعوى الإجماع في مثل المقام.
بيان ذلك:إن المرتد الفطري تارة يفرض الكلام في انتقال ماله إلى ورثته قبل موته -فبارتداده يحكم عليه بالموت وهو بمنزلة الميت-فينتقل ماله إلى ورثته، وتبين عنه زوجته، وتعتد عدّة الوفاة، ويقتل ولا تقبل توبته، فلو فرضنا أنّه تاب لا بدّ من قتله.
فبالنسبة إلى أمواله التي ملكها قبل ارتداده حال كونه مسلما قليلة كانت أم كثيرة حكمها كما تقدّم تنتقل إلى ورثته المسلمين لأن الارتداد نزّله منزلة الميت، فهو في نظر الشرع ميت فتنتقل أمواله إلى ورثته المسلمين، لأنّه مسلم قد ارتد وارتداده بمنزلة الموت فيرثه المسلمون إن كان في ورثته مسلم، وإلاّ فإرثه ينتقل إلى الإمام عليه السّلام ولا يرثه أي وارث كافر.
وهذا واضح دلّت عليه النصوص من دون حاجة إلى دعوى الإجماع. فهو خارج عن محل الكلام، لأن مفروض هذا الكلام أن المرتد بعد حيّ لم يمت. وكلامنا

[1] الجواهر 39: 17.
نام کتاب : محاضرات في المواريث نویسنده : الخرسان، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست