فطبعا
يكون الضرر متوجها إليهم على حسب نسبة أموالهم: فمن يطلب ثلاثين يعطى له
خمسة عشر، ومن يطلب عشرين يعطى عشرة، ومن يطلب عشرة يعطى خمسة، فالمجموع
ثلاثون.
فهم قاسوا الإرث على هذا الباب، وقالوا باعتبار أن أشخاصا متعددين لهم حقّ
في هذا المال بنسبة فرائضهم فيدخل النقص عليهم بهذه النسبة.
فإذا فرضنا أن ما تركه الميت هو اثنا عشر دينارا وله بنت واحدة فستة لها
طبعا، وله والدان فلهما أربعة من اثني عشر فالمجموع يكون عشرة، وفرضنا أن
للميت زوجا وهو يأخذ الربع، وربع الاثني عشر ثلاثة طبعا، فيكون المجموع
ثلاثة عشر، فينقص من التركة دينار واحد، وهذا النقص يوزع على الجميع،
فالواحد يقسّم ثلاثة عشر جزءا ينقص من كلّ من الورثة بنسبة حصته: فالبنت
ينقص منها ستة أجزاء من ثلاثة عشر جزءا، والزوج ينقص منه ثلاثة أجزاء من
ثلاثة عشر جزءا، وكلّ من الوالدين ينقص منه جزءان من ثلاثة عشر جزءا من
الواحد.
فيقسّم بينهم على هذا النحو كما في غرماء الميت والمفلّس على ما ذكرنا.