responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في المواريث نویسنده : الخرسان، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 116


مناقشة ما استدلوا به على صحة العول‌ولكنّ هذا القياس واضح البطلان، فإن كلامنا في المقام في ثبوت الحقّ، والكلام في مسألة الغرماء في أداء الحقّ بعد ثبوته.
وبعبارة أوضح: إذا كان أحد الغرماء يطلب الميت ثلاثين دينارا فهذا لا إشكال فيه في أصل الثبوت، وكان الثاني يطلبه عشرين دينارا والثالث يطلبه عشرة دنانير، ولكن التركة لا تفي بذلك لأنها ثلاثون دينارا، فالنقص إنّما هو في مقام الأداء لا في مقام ثبوت الحقّ، إذ المفروض أن الحقّ ثابت لا شكّ فيه، وإنّما المتعذّر هو الأداء الخارجي لأن تركة الميت لا تفي بالديون.
وأمّا في مقامنا فالكلام إنّما هو في أصل ثبوت الحقّ، وذلك لأن هذا الجعل بنفسه غير معقول.
فلو أوصى شخص بأن يعطى ثلثا أغنامه لزيد، ونصفها لعمرو، وربعها لخالد، وثمنها لبكر. يقال هذا الرجل مجنون لأن المال الواحد لا يكون له ثلثان ونصف وربع وثمن، فإذا كان هذا التناقض في كلام واحد يسقط وتبطل الوصية، وإن كان في كلام متعدد يكون متعارضا، إطلاق كلّ من الوصايا يتعارض مع إطلاق الاخرى لأنّ الجمع بينها غير معقول.
فمثل هذه الوصية يحكم ببطلانها من الأوّل إن كانت في كلام واحد. وأمّا إن‌
نام کتاب : محاضرات في المواريث نویسنده : الخرسان، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست