سهامهم فينقص من كلّ واحد منهم على نسبة حصته.
ولكنّ أصحابنا ذهبوا إلى أن النقص يرد على البنت الواحدة أو على البنتين-
في مفروض المثالين- ولا يرد نقص على الزوج أو الزّوجة ولا على الأبوين في
شيء من الموارد في الطبقة الاولى.
وإذا كان النقص في الطبقة الثانية فهو يرد على المتقربين بالأبوين أو الأب فقط، ولا يرد على المتقربين بالأمّ. دليل المخالفين على صحة العولاستدل
مخالفونا على أنّه إذا كان المستحقون لهذا المال يزيد حقهم على المال ليس
هنا ترجيح لأحدهم فيقسّم النقص على الجميع، كما في غرماء الميت أو المفلس،
فإذا فرضنا أن الميت مدين لواحد بعشرة، ولآخر بعشرين، ولثالث بثلاثين،
فالمجموع ستّون، والتركة ثلاثون دينارا فقط فمقتضى القاعدة تقسيم هذه
الثلاثين بينهم على نسبة حصصهم.
هذا هو مقتضى القاعدة: مال واحد متعلّق لحقوق أشخاص لا يفي بحقوقهم
ضاق
أصلها عن فروضها، وهي: زوج وأختان، أو زوج وأمّ وأخت، فشاور الصحابة فيها،
فأشار العباس أو زيد بن ثابت إلى العول، وقال: (أعيلوا الفرائض) فأقره عمر
على ذلك وقضى به، وتابعه الصحابة عليه، ولم ينكره إلاّ ابن عباس بعد وفاة
عمر، فسأله رجل عما يصنع بالفريضة إذا عالت، فقال: أدخل النقص على من هو
أسوأ حالا، وهن البنات والأخوات فإنّهن ينقلن من فرض مقدّر إلى فرض غير
مقدر، وقال: هلاّ تجتمعون حتّى نبتهل فنجعل لعنة اللّه على الكاذبين، إن
الذي أحصى رمل عالج لم يجعل في مال نصفين وثلثا)[راجع الفقه الحنبلي الميسر
3: 442. ومستدرك الحاكم 4: 340. وسنن البيهقي 6: 253. وأحكام القرآن
للجصاص 3: 22.]