responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في المواريث نویسنده : الخرسان، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 113


الكلام في العول‌إذا فرضنا أن الفروض زادت على التركة كما إذا فرضنا أنّ امرأة تركت بنتا واحدة وأبوين وزوجا، فللبنت النصف، ولكل من الأبوين السدس، وللزوج الربع، فطبعا هذه الفروض تزيد على التركة، لأن المال الواحد لا يمكن تقسيمه على نصف وسدسين وربع لأن نصف سدس يكون هنا زائدا على التركة.
وهكذا إذا فرضنا بنتين وأبوين وزوج، فللبنتين الثلثان وللأبوين الثلث فهذا مجموع التركة ويبقى ربع الزوج زائد على التركة لا محالة.
فالفروض تزيد على التركة كلما كان هناك زوج أو زوجة الزوج يأخذ الربع والزوجة تأخذ الثمن.
وعلى كلّ حال إذا زادت الفروض على التركة كما في المثال المتقدّم، البنتان لهما الثلثان والأبوان لهما الثلث فهذا تمام المال، فأين يكون ربع الزوج؟ ففي مثل ذلك ذهب مخالفونا إلى العول‌[1] وأن النقيصة تقع على الجميع بنسبة

[1] قال الدكتور وهبة الزحيلي: (العول لغة: الجور والظلم وتجاوز الحدّ، واصطلاحا: زيادة في السهام ونقص في الانصباء).
وقال في مشروعيته: (أوّل من حكم بالعول: عمر بن الخطاب(رض) فقد وقعت في عهده مسألة
نام کتاب : محاضرات في المواريث نویسنده : الخرسان، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست