responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 510
[2] وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن الحسين بن يزيد، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: كن نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا اغتسلن من الجنابة يبقين (بقيت خ ل) صفرة الطيب على أجسادهن، وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله أمرهن أن يصببن الماء صبا على أجسادهن.
ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم ابن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام مثله.
[3] وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام في الحائض تغتسل وعلى جسدها الزعفران لم يذهب به الماء، قال: لا بأس.
ورواه الصدوق باسناده عن عمار بن موسى الساباطي. ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن مثله
باب 31 : انه يجزى في الغسل مسماه ولو كالدهن، ويستحب الغسل بصاع
[1] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: (في حديث) ومن انفرد بالغسل وحده فلا بد له من صاع.
[2] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن مثنى الحناط، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الطامث تغتسل بتسعة أرطال من ماء.


[2] يب ج 1 ص 105 - العلل ص 107
[3] يب ج 1 ص 113 - الفقيه ج 1 ص 29 - غسل الحيض - الفروع ج 1 ص 24.
الباب 31 - فيه 6 أحاديث:
[1] الفقيه ج 1 ص 12 - مقدار الماء للوضوء - أورده بتمامه في 4 ر 32
[2] الفروع ج 1 ص 24 - أورده أيضا في 1 ر 20 من الحيض.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 510
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست